responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 137

الإندار الّا على الأصل المثبت، و أصالة عدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشترى، غير مجدية لتعيين ما على المشترى، و أصالة برأيه ذمّته عن الزّائد، توجب اقتصاره على ما علم باشتغال ذمته به، فيجوز الإندار بما يحتمل زيادته و لا يحتمل نقيصته، فتأمّل.

[مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه]

قوله (قدس سره): (فالقطع بالجواز منضما، إذ لم يحصل من الانضمام مانع و لا ارتفع شرط- إلخ-).

إذا كان المجموع منهما ممّا يرتفع غرره لوزنهما معا و بيعهما جملة، و الّا فلا، لحصول الغرر من الانضمام مثلا إذا كان ظرف الزّيت و نحوه مما يجوز ان يباع منفردا مع جهالة وزنه الموزون مع ظرفه صفرا، أو نحاسا، أو غيرهما مما غلت قيمته، و يختلف حسب اختلاف وزنه، فلا شبهة في انّ بيعهما جملة بوزن واحد غرري، فلا تغفل.

[تنبيهات كتاب البيع]

[في التفقه في التجارات]

قوله (قدس سره): (و عدم تقبيح عقاب من التفت الى وجود الحرام في إفراد البيع الّتي بزوالها تدريجا- إلخ-).

لا يخفى انّ صحة العقاب على ارتكاب الحرام من الإفراد، لا يقتضي وجوب معرفة حلالها و حرامها مقدمة، لعدم توقف ترك الحرام منها عليها، لإمكان التحرز عنه بترك الاقتحام فيما علم وجوده فيها، كما يتّفق معه عدم ارتكابه، غاية الأمر مع الالتفات حينئذ كان متجرّيا لإقدامه على ما لا يؤمن حرمته. و قد انقدح بذلك انّه لا وجه لوجوب التّفقه عقلا من باب المقدّمة، لعدم توقّف ترك الحرام عليه للتّمكن منه بدونه و ارتكابه معه.

نعم ربّما يقع مع عدمه فيما لا يقع فيه من الحرام معه، و لعلّه أشار إليه قول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) [1] «من اتّجر بغير علم فقد ارتطم في الرّبا» و قول الصادق (عليه السلام): «من لم يتفقّه في دينه ثم اتّجر- الخبر-» و لا دلالة لهما، بل الإرشاد الى ما لا يقع معه في الرّبا بلا بصيرة أحيانا، غايته الدلالة على الاستحباب. و الأخبار الدّالة على وجوب طلب العلم، و انّه‌


[1]- وسائل الشيعة: 12- 283- ب 1- ح 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست