responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 135

و عدما، أو قلّة و كثرة، كما يشهد كلام العلامة- ره.

[المشهور جواز بيع المسك في فأره]

قوله (قدس سره): (و يندفع ما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفى الفساد- إلخ-).

و قد تقدّم انّه لو سلّم فإنّه انّما يجدي في ترتيب ما يترتّب على الصّحة من الآثار، لا في رفع الغرر المعتبر في صحّة البيع شرعا، و لو على القول بالأصل المثبت، فتذكّر، و لا يندفع به الغرر، فان كان إجماع على صحّة بيعه كذلك، فهو المخصّص لعموم نفى الغرر، و الّا فلا يجوز بيعه بدون ما يحصل به الوثوق من الاختبار أو الاخبار.

قوله (قدس سره): (فالأولى ان يباشر البائع ذلك- إلخ-).

أو يباشره المشترى من قبل البائع بإذنه، أو وكالته، لا مجرّد اذنه في مباشرته، فافهم.

[مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه]

قوله (قدس سره): (لو كان الشرط تابعا عرفيّا، خرج عن بيع الغرر- إلخ-).

و التّحقيق انّه لو كان الاشتراط من قيود البيع، فإنّه و ان خرج عن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوما لكونه كذلك، الّا انّ البيع لا يخرج عن بيع الغرر لما فيه من الخطر من قبل قيده، الّا ان يكون المراد من الغرر المنهيّ عنه [1]، هو الغرر في البيع من قبل العوضين، لا فيه مطلقا، فتأمل.

و لو كان من قيود العوضين فلا يخرج عن الغرر، و لا عن معقد الإجماع على الاشتراط، لكون المبيع مجهولا، ضرورة سراية الجهالة إليه من قيده، الّا ان يدّعى انّ المتيقن من معقده، ما كان مجهولا بنفسه لا بقيده، و يؤيده الخلاف هيهنا و هو كما ترى، و الخلاف انّما يكون في الصغرى، و تطبيق القاعدة الكليّة عليها، لا في الكبرى، فافهم.

[مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه]

قوله (قدس سره): (بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع الى هذا- إلخ-).

لانّ الاستثناء في الحقيقة تحديد ما هو المبيع و تعبيته، و البيع انّما تعلّق‌


[1]- وسائل الشيعة: 12- 330- ب 40- ح 3.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست