اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 133
الغرر، فتدبّر.
[مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار إجماعا]
قوله (قدس سره): (و كفاية الاعتماد على أصالة السّلامة- إلخ-).
قد عرفت انّ أصالة السّلامة غير مجدية في رفع الغرر، و لو قيل باعتبارها مطلقا أو في الجملة، فإن قام الإجماع على صحّة البيع مع عدم الاختبار، أوامر أخر يرفع به الغرر، فهو، و الّا فلا بد من اعتبار ما يندفع به، لعموم نفى الغرر بلا مخصّص يوجب تخصيصه بغير بيع ما يفسده الاختبار.
قوله (قدس سره): (فينفسخ البيع حينئذ- إلخ-).
لا وجه لانفساخه مع وقوعه على المال الواقعي، و سقوطه عن الماليّة انّما كان بعده بالكسر، و نحوه، كما انّه ليس له الرّد بفساد السّابق لأجل التّصرف فيه بما يسقطه عن الماليّة، فليس له إلّا الأرش.
قوله (قدس سره): (و حيث ان خروجه عن الماليّة لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع- إلخ-).
و ذلك لعله لأجل ان التّلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، و كان هذا وجه لزوم تدارك فوات الماليّة بتمام الثمن، لكنّه خلاف ظاهر ما فرع عليه بقوله: (فيكون الأرش هيهنا بتمام الثمن) فافهم.
قوله (قدس سره): (و اما إذا انكشف الفساد حكم بعدم الماليّة الواقعة من أول الأمر- إلخ-).
لا وجه لهذا الحكم فإنّه خلف حيث انّ الفرض انّما يكون فيما إذا كان مالا واقعا، و بالكسر و نحوه سقط عن المالية، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (فالعيب حادث في ملك المشترى- إلخ-).
نعم لكنه لعيب سابق مجهول، فيكون مضمونا على البائع بناء على انّ ثبوته واقعا موجب للخيار، لا ظهوره، و الّا فلا يكون في زمن الخيار، بل قبله، فتدبر في أطراف كلامه، زيد في علو مقامه، فإنّه لا يخلو عن اغتشاش.
قوله (قدس سره): (و اعترض عليه بان الغرور قد لا يختص- إلخ-).
فيه انّ الغرور و ان لم يكن مختصا بهذه الصورة، الا ان كون البائع غارا، مختص بها، كما لا يخفى.
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 133