responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 130

بدون ذلك، ضرورة انّه ليس قضية اعتبار مال كلّ واحد منها بعنوان كلي استقلال المشترى في التّصرف و في التعيّن، بل عدم استقلال واحد منهما أو استقلالهما، كما هو واضح لا يكاد يخفى، و معه لا يحتاج الى ما تكلّف به أصلا، فافهم و اغتنم.

قوله (قدس سره): (ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان- إلخ-).

الظاهر انّه غلط من قلمه الشّريف و حقّ العبارة ان يقول: مصداقا لهذا العنوان و لعنوان الصاع، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (و لو كان من استصحاب الاشتمال [1]- إلخ-).

لا يكاد يجدي الاستصحاب إلّا إذا كان يفيد الاطمئنان بالاشتمال، هذا و لو على القول بالأصل المثبت فان رفع الغرر من آثار الثّقة به، لا من آثارها الواقعيّة، فافهم.

[مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد فهل يجوز بيعها]

قوله (قدس سره): (لأنّ الأصل من الطّرق الّتي يتعارف التّعويل عليها- إلخ-).

لا يخفى انّ الأصل و ان كان مما يعول عليه، الّا انّه في ترتيب الآثار، لا إثبات ماله الأثر، الا على القول بالأصل المثبت، فإنّه عليه يثبته إذا كان من لوازم المستصحب لا من لوازم الوثوق به، و عدم الغرر ليس لا جرم عدم الثّقة، بل من لوازم الوثوق به، كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة، و قد عرفت انّ البناء لا يوجب رفع الغرر و إلّا لم يحتج معه الى الأصل و غيره، فتذكّر.

قوله (قدس سره): (لانّه لا ينتقض عن الغائب الموصوف الذي جاز بيعه [2]- إلخ-).

قد عرفت الاشكال ممّا مرّ في تأثير مجرّد الوصف في رفع الغرر، ما لم‌


[1]- و في المصدر: و لو كان من جهة استصحاب الاشتمال.

[2]- و في المصدر: الذي يجوز بيعه.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست