responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 111

لا بدّ من ملاحظة غرض الواقف انّه تعلّق في هذه المرتبة بما هو الأصلح للموقوف عليهم، أو بما هو المماثل للعين الموقوفة، فيتعيّن ما عيّنه، و تعلّق به غرضه. هذا فيما علم غرضه، و فيما لا يعلم فلا بدّ من ببعد بالمماثل أو شرائه إذا كان فيه الصّلاح، و اما إذا لم يكن في المماثل صلاح، ففيه اشكال. و في التّعيين بالقرعة وجه. و بذلك قد انقدح اختلافه- (قدس اللّه روحه)- مع العلامة- أعلى اللّه مقامه- لاختلاف نظرهما في انّ التّبديل من أحكامه، أو من مراتبه، كما انقدح مواقع النّظر في كلامهما. فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (ثم انّ المتولّي للبيع، هو البطن الموجود بضميمة الحاكم- إلخ-).

لا اشكال فيه ان كان هذا من أحكامه و لم يختص الثمن بالبطن الموجود، اما إذا كان من مراتبه فالمتولّي له هو المتولّي المنصوب من الواقف، الّا ان لا يكون توليته بحسب جعله بحيث يعمّ المرتبة الثانية من الوقف.

[الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به]

قوله (قدس سره): (لكن الخروج بذلك من عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف- إلخ-).

و لو نوقش في عموم تلك الأدلّة لهذه الصورة كالصّورة السّابقة، فلا أقلّ من استصحاب عدم الجواز قبل عروض الخراب، فلا يجوز الخروج بذلك عمّا هو مقتضى الإصلاح، إلّا بالقطع بالجواز، كالصّورة الأولى، و انى لنا دعواه و ان كانت غير بعيدة.

قوله (قدس سره): (و ان أريد بالعنوان شي‌ء آخر فهو خارج- إلخ-).

لا يبعد ان يقال، انه لو أريد به كون قصد الواقف حبس العين في وقفها ما دامت معنونة بعنوان كذا، و قيل بعدم بطلان مثله لعدم التأييد، لما عرفت من انّه ما يقابل التّوقيت، و لا توقيت هيهنا، لا يبعد ان يقال بالبطلان بزوال العنوان بمعنى انتهاء الوقف إلى الغاية و النّهاية.

[الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]

قوله (قدس سره): (على جواز البيع بمجرد الأنفعيّة إشكال- إلخ-).

حيث لا دلالة فيها على الجواز، الّا فيما احتاجوا و رضوا، و كان البيع خيرا لهم.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست