responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 103

الزّوال بالفسخ، فلا مجال له بلا ارتياب، لعدم التّيقن به سابقا، و انّما يجرى فيما إذا قطع به، ثم طرء ما يوجب الشّك في بقائه و ارتفاعه. نعم لا بأس باستصحاب عدم ثبوت حقّ الخيار، و ازالة الملك بالفسخ بالعقد، للشّك في حدوثه به بعد القطع بعدمه، و لو لعدم سببه و موضوعه.

[القول في شرائط العوضين]

[يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا]

قوله (قدس سره): (يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا- إلخ-).

لا يخفى انّ بين الماليّة و الملكيّة عموما من وجه، لافتراقهما من حبّة حنطة، و الكلى المتعهّد به، حيث انّ الأول ملك و لا مال، و في الثاني يعكس الحال، فإنّه يبذل بإزائه المال، مع انّه ليس بملك قبل البيع لأحد، و ان صار ملكا للمشتري أو البائع بالمال، و قد انقدح به، انّ المعتبر في صحّة البيع هو الماليّة. نعم لو كان بالفعل ملكا، فلا بدّ ان يكون ملكا للبائع، و الّا لكان فضوليّا يتوقّف نفوذه على الإجازة، أو باطلا، على الخلاف، كما تقدم.

قوله (قدس سره): (إذ لا بيع إلّا في ملك- إلخ-).

قد عرفت انّ النسبة بين الملكيّة و الماليّة عموم من وجه، فلا وجه للاستدلال به على اعتبار المالية، مع انّه انّما لا بيع إلّا في ملك فيما هو بالفعل ملك، لما أشرنا إليه من صحة بيع الكلى، بلا خلاف و لا اشكال مع انّه ليس بملك بالفعل، و ان كان بالمال، فالأولى ان يقال: انّ ما ليس عرفا بمال، فلا خلاف و لا إشكال في عدم جواز وقوعه أحد العوضيين في البيع، فإنّه مبادلة مال بمال.

قوله (قدس سره): (و الّا فلا يخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحة البيع- إلخ-).

فيه ما لا يخفى، فان الرجوع إليها تمسّك بالعام فيما اشتبه كونه من مصاديقه، بناء على اعتبار ماليّة العوضين في البيع، كما أشرنا إليه. نعم- يصحّ الرّجوع الى عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] لو لم نقل باعتبار ذلك في صدق-


[1]- المائدة: 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست