responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 94

ولا الامكان الاحتمالي، بل الامكان القياسي، أي بالقياس إلى قواعد المحاورة يمكن الجمع بينهما، بأن يكون أحدهما مثلا قرينة على التصرف في الآخر، ومثله إنما يعقل في ما إذا كان الكلامان من واحد أو ممن هو بمنزلة الواحد، وأما البينتان فلا معنى لأن تكون احداهما قرينة على التصرف في الاخرى مع فرض الاثنينية حقيقة ومعلومية مراد كل منهما جدا.

وحينئذ نقول: الامارتان المتعارضتان إن كانتا حجة على وجه الطريقية فالاصل فيهما على المعروف هو التساقط والرجوع إلى غيرهما من اصل أو قاعدة، ومسألة حجية احداهما بلا عنوان نظرا إلى وجود المقتضي في كل منهما، وتساوي المانع بالاضافة إلى المقتضيين، حيث إن المقتضي احتمال الاصابة شخصا وغلبتها فيه نوعا، والمانع هو العلم الاجمالي بكذب أحدهما بلا تعين في مرتبة العلم مما تعرضنا لدفعها في الاصول [1]، فالاصل كما مر هو التساقط، فلا حجة في البين حتى يصدق في نصف مدلولها، نعم التصنيف من حيث الجمع بين الحقين لا الجمع بين الحجتين أمر آخر لا ينافي الطريقية.

وإن كانتا حجة على وجه الموضوعية والسببية فلا تساقط، بل في باب التكاليفيحكم بالتخيير، وذلك لأن المفروض كون المورد في كل منهما ذا مصلحة لزومية، وحيث إنها استيفائية بايجاد محصلها ولا يمكن استيفاؤهما معا فلا محالة يتخير المكلف في استيفاء احداهما.

وأما باب الحقوق والوضعيات فالمصلحة الحاصلة بقيام الحجة ليست استيفائية، حتى يتصور التخيير، بل تحدث بسبب قيام الحجة على ملكية العين لزيد مثلا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية، وحيث إن العين الواحدة غير قابلة لاعتبار الملكية لزيد ولعمرو بالاستقلال فلا يعقل تأثير السببين معا، والتأثير في احدهما المعين ترجيح بلا مرجح، والتأثير في الملكية لاحدهما المردد - مع أنه خلاف مقتضي كل من الحجتين - غير معقول، لاستحالة تعلق كل صفة حقيقية أو اعتبارية بالمردد بما


[1] نهاية الدراية 6: 285.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست