responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 93

وأما الدليل على القبول مطلقا فمنه آية النبأ، وموردها الموضوع، ومنه بناء العقلاء وهو العمدة في حجية الخبر فإنه لا فرق عندهم بين الحكم والموضوع مطلقا، وأما الاجماع المدعى على اعتبار التعدد في الشهادة فلا يجدي شيئا إذا أريد منها الشهادة المصطلح عليها، فإن موارد الحقوق كلها منصوصة، والإجماع متصيد من النصوص، وإذا اريد ما يصدق عليه الشهادة بمعناها العام فهو غير صحيح قطعا، ولا ثالث على ما مر.

والحق: أن العمدة في الباب بناء العقلاء، وهو على قسمين: أحدهما: بناء العقلاء على اتباع خبر الثقة.

وثانيهما: بناؤهم على الرجوع إلى اهل الخبرة فيما يحتاج إلى اعمال الرأي والنظر، وهو المدرك الصحيح للرجوع إلى المفتي، والكلية المتقدمة المستفادة من الموارد المتفرقة لا تعم الرجوع إلى اهل الخبرة، فالبناء الاول وإن كان مما ردع عنهالشرع بتلك الاخبار، إلا أن البناء الثاني لا رادع عنه، ومسألة التقويم من الثاني لا مجرد الخبر عن القيمة السوقية مع عدم كون المخبر من أهل الخبرة، فإنه ليس الرجوع إليه رجوعا إلى المقوم عرفا، بل رجوع إلى الشاهد على القيمة السوقية.

- قوله ( رحمه الله ): (ويحتمل ضعيفا الاخذ بالاكثر. ..الخ)[1].

قد تقدم ما هو مقتضى الاصل في نظائر المقام، وأن الارش من الحقوق، وأنه بعد ثبوت اصل الحق لا قطع بسقوطه إلا باداء أكثر الامرين، وقد تقدم جوابه أيضا من أن استحقاق التغريم بالزائد مشكوك وعدمه مطابق للاصل لا وجوده، فراجع [2].

تعارض المقومين

- قوله (قدس سره): (من وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان. الخ.) [3]

لا يخفى أن الامكان الموجب للجمع ليس الامكان الذاتي، ولا الامكان الوقوعي،


[1] كتاب المكاسب 273 سطر 11.

[2] تعليقة 28.

[3] كتاب المكاسب 273 سطر 14.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست