responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 90

اختار من البائع والمشتري، غاية الامر أن المشتري لا رجوع له إلى البائع من هذه الجهة إلا مع اذنه، وأما الرجوع بارش العيب فهو له ثابت سواء رجع المجني عليه إليه أو لا، هذه غاية ما يمكن أن يوجه به كلامه (رفع مقامه).

كيفية التقويم

- قوله (قدس سره): (وهذا داخل في الشهادة يعتبر فيها. ..الخ)[1].

لاريب في انحصار القضية في الخبرية والانشائية، إلا أن الخبرية على صنفين، فصنف منها يتصف بالشهادة، وصنف آخر يتمحض في كونه خبرا، والوجوه التي ذكرت للفرق بين الخبر والشهادة كثيرة: أحدها: ما حكي عن الشهيد (قدس سره) في قواعده [2] من أن المخبر به إن كان عاما لا يختص بمعين فهو خبر ورواية، وإن كان مختصا بمعين فهو شهادة.

وأورد عليه: بأن الخبر عن خصوص قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره رواية قطعا، مع أن لازم الفرق بالتعميم والتخصيص خروجه عن الرواية واندراجه في الشهادة، وسيجئ [3] إن شاء الله تعالى ما فيه.

ثانيها: أن الاخبار يتكفل الالزام بحقه تعالى، والشهادة خبر بتكفل الالزام بحق الغير.

ورد: بأن الخبر عن شرب الخمر لا يترتب عليه إلا حقه تعالى من الحد المعين، ولا تعلق له بحق الناس مع أنه شهادة، وكذا في الاخبار برؤية الهلال وكون الجبن فيه الميتة وغيرهما مع اطلاق الشهادة بحسب النصوص والكلمات عليه، وليس فيشئ من تلك الموارد حق الناس.

ثالثها: ما قيل من أن كل ما يشترط فيه التعدد فهو شهادة، وإلا فهو خبر.

ورد: بأنه التزام بعدم الفرق بينهما واقعا، بل بمجرد التسمية، مع أن تحقيق الفرق إنما هو لاعتبار التعدد فيما يكون شهادة دون ما يكون خبرا، وعدم ترتبه هنا واضح،


[1] كتاب المكاسب 273 سطر 2.

[2] القواعد والفوائد 1: 247، قاعدة 82، فائدة 1.

[3] في نفس التعليقة، عند قوله (ولعله إليه يؤول. ).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست