responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 83

منها: في تصور

الارش المستوعب لتمام الثمن

وتحقيق القول بالبحث في موارد:احدها: أن النقص الوارد على العين على قسمين، فتارة نقص خارجي يوجب سلب المالية رأسا مع بقاء ذات المبيع كذهاب رائحة ماء الورد مثلا رأسا بحيث كان بلا فائدة اصلا، وكذا إذا أوجب سلب الملكية مع بقاء حق الاختصاص كالخل المنقلب خمرا مع امكان اتخاذه للتخليل، أو إذا لم يمكن ذلك أيضا، واخرى نقص اعتباري من حيث تعلق حق الجناية به الموجب للاسترقاق أو القصاص أو دية كاملة مستوعبة لقيمة العبد.

فإن كان النقص من قبيل الاول وكان قبل القبض لا حال العقد فهل هو مندرج تحت عنوان التلف قبل القبض بحيث يوجب الانفساخ أو يوجب الخيار؟ فإن كان من تلف ذات المبيع عرفا فهو موجب للانفساخ، والرجوع بتمام الثمن حينئذ أجنبي عن تصور الارش المستوعب.

وإن كان من تلف وصف المبيع - وهي حيثية المالية وقد مر [1] أنه موجب للخيار - فلا محالة يتعقل الارش المستوعب، وظاهر قوله (عليه السلام) (كل مبيع تلف قبل قبضه) [2] هو تلف ما هو مبيع بالحمل الشائع، وهو عين المال لا المالية، فتلف المالية من تلف الوصف، وقد مر [3] أن مضمونية تلف وصف المبيع لا يقتضي إلا الخيار.

وأما تلف الملكية فقد ادعى أنه كتلف ذات المبيع وذات الملك، وهو فيما إذا لم يبق حق الاختصاص لا بأس به، لا لصدق تلف المبيع، بل لأنه ليس هناك شئ له اقباض، حيث إنه لا اعتبار ملكي ولا حقي للمشتري كي يترقب قبضه واقباضه.

وإن كان النقص من قبيل الثاني وكان قبل القبض فتارة يحكم عليه بالتلف بلحاظ الحكم بأحد تلك الامور من الاسترقاق والقصاص والدية، واخرى بلحاظ فعلية احد تلك الامور.

أما الاول فنقول: أما الحكم باستحقاق المجني عليه للاسترقاق فمن الواضح أن


[1] تعليقة 33، آخرها.

[2] مستدرك الوسائل 13: 303، رواية 15430.

[3] نفس التعليقة، عند قوله (اما الاول فربما يقال. ).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست