responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 79

الطائفة الاولى.

الثالثة: ما تقدم في صحيح زرارة من أنه (يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك) [1]، وما في صحيحة ابن سنان من أنه (يوضع من ثمنها بقدر العيب) [2] فإن ظاهرهما تعين الثمن الشخصي.

إلا أنك قد عرفت [3] أن ذكر الثمن إما لبيان المخرج لما به التفاوت الواقعي، وإمالبيان كون التفاوت الواقعي يلاحظ بالاضافة إلى الثمن المسمى لا لبيان مخرجية الثمن، والاول خلاف المبنى هنا، والثاني غير كاف لما نحن فيه، لأن كون الثمن المسمى ملحوظا وظرفا للنسبة أمر، وكونه مخرجا أمر آخر.

وأما ما عن المصنف (قدس سره) من ارادة النقدين من الثمن فمرجعه إلى اداء الارش من النقدين لا من خصوص الثمن، فهو - مع كونه خلاف الظاهر - غير واف بالمراد، لأن ارادة النقد من الثمن دون خصوص المسمى مع اضافته إلى المبيع لا يناسب التعدي من خصوص المسمى لتعين النقد في المسمى بملاحظة اضافته إلى المبيع، فإن النقد المضاف إلى المبيع ليس إلا خصوص المسمى، لوضوح أن النقد المطلق لا اضافة له إلى المبيع، فتدبر جيدا.

كما أن ما أفاده (قدس سره) في الجواب عن قوله (عليه السلام) (ويوضع من ثمنها.

الخ) أن الغالب كون الثمن كليا فيحتسب الارش على البائع عند اداء الثمن.

مدفوع: بأنه إنما يسلم ذلك فيما إذا اطلع على العيب بعد العقد وموقع اداء الثمن، لا فيما إذا اطلع على العيب بعد التصرف بالوطئ، فإنه بعد اداء الثمن غالبا.

منها: بناء على أن الارش مما يوازي المسمى لا من عينه فهل يتعين في النقدين أملا؟.

فنقول: الغرامات كلية مضمونة بالنقدين، لأن المضمون ليست إلا المالية المحضة بلا تعين لخصوصية أصلا، وليس في الاعيان الخارجية التي لها مالية ما


[1] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب الخيار، ح 2.

[2] وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب احكام العيب، ح 1.

[3] عند ذكر الصحيحتين في اول التعليقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست