responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 78

لا متقيدة بخصوصية الثمن ولا بعدمها - ليست مقطوعا بها، كيف؟ واستحقاق الخصوصية محتمل، فكيف يكون عدم اقترانها بالخصوصية مقطوعا؟! بل كونالماهية ملحوظة لا بشرط على حد كونها ملحوظة بشرط شئ مشكوك، إلا أن أحد المشكوكين مطابق للاصل دون الآخر، فإن الفرق بين الملحوظين بتقيد أحدهما بخصوصية الثمن وعدم تقيد الآخر لا بوجودها ولا بعدمها، فعدم استحقاق الخصوصية مطابق الاصل دون استحقاقها.

والاعتبار اللابشرطي وإن كان مقابلا لاعتبار البشرط شئ إلا أن الاعتبار لا أثر له، بل الحكم للمعتبر، ولذا تجتمع الماهية اللابشرط مع الماهية بشرط شئ، فكلا الاعتبارين وإن كان مسبوقا بالعدم إلا أن المعتبرين متفاوتان في السبق كما عرفت، وبعد التعبد بعدم استحقاق الخصوصية لا مجال للمشتري أن يطالب ببعض الثمن، كما أنه للبائع الامتناع إذا طالبه من غير استحقاق، ولا محالة يكون سقوط الحق باداء ما يوازي الثمن معلوما شرعا، فلا مجال لاصالة بقائه، هذا بعض الكلام في ما يقتضيه الاصل.

وأما الثاني وهو ما يقتضيه الاخبار فنقول: أخبار المسألة طوائف ثلاث: الاولى: ما مضمونها يرجع بقيمة العيب أو فضل القيمة، فمثله لا دلالة له على أحد الطرفين، لأنه إن اريد به القيمة الواقعية التي لها تعين وقد نقصها العيب فهو أجنبيعما نحن فيه، لأن الكلام بعد التنزل، وإن أريد به القيمة المبذولة فهي الثمن المسمى، وإن اريد به المالية المبذولة فهي قابلة لارادة ما يوازي المسمى، ولا تعين لاحد المحتملات.

الثانية: ما عنوانه له أرش العيب كما في روايتي حماد [1] وعبد الملك [2]، وحيث إن أرش تدارك العيب فاطلاقه من حيث التعين بخصوصية الثمن يجدي لما هو المعروف هنا، ولعله لذلك اقتصر المصنف (قدس سره) على اطلاق هاتين الروايتين دون


[1] وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب احكام العيوب، ح 7.

[2] وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب احكام العيوب، ح 3.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست