responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 74

لكل من الصحيح والمعيب بلحاظ القيمة السوقية تعينا واقعيا يصح أن يقال بلا عناية يرجع إلى نقصان العيب أو أرش العيب وما أشبههما، وأما بلحاظ المسمى فلا تعين إلا للصحيح، بداهة أنه ليس للمعيب مسمى فلا يصح أن يقال يرجع إلى قيمة المعيب ونحوه إلا بعناية تقويم الصحيح والمعيب ونسبة ما به التفاوت إلى الثمن المسمى.

ومن هذه المقدمة تعرف أن جل اخبار خيار العيب لها ظهور في الرجوع إلىالتفاوت من حيث القيمة الواقعية، مضافا إلى صراحة رواية طلحة بن زيد في ذلك حيث قال (عليه السلام): (تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين) [1].

وأما حمل الاطلاق فيها وفي غيرها على صورة عدم تفاوت القيمة الواقعية مع المسمى لمكان غلبة المساواة فهو انما يصلح لدفع المعارض عن الدليل الدال على ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسمى، فهو من قبيل دفع المانع لا تحقيق المقتضي، وما يصلح في بدو النظر للدلالة على ملاحظة ما به التفاوت مضافا إلى المسمى فقرتان: احداهما: من صحيحة زرارة حيث قال (عليه السلام): (ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به) [2].

ثانيتهما: ما في صحيحة ابن سنان حيث قال (عليه السلام): (ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها) [3].

ودلالة الاولى على المطلوب متوقفة على تعلق [4] قوله (عليه السلام): (بقدر ما ينقص) فيكون الثمن هو المنقوص منه، بخلاف ما إذا كان متعلقا بقوله (عليه السلام): (ويرد عليه) فإنالثمن حينئذ هو المخرج لاداء ما به التفاوت واقعا، ولكل منهما جهة بعد:


[1] وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب احكام العيوب ح 2.

[2] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب الخيار، ح 2.

[3] وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب احكام العيوب، ح 1.

[4] هكذا في الاصل، ولا يخفى ما في العبارة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست