responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 73

القيمة الواقعية أو ملحوظا بالنسبة إلى الثمن؟ فالارش على الاول ثلث قيمة الصحيح مثلا، وعلى الثاني ثلث المسمى، والكلام تارة في ما تقتضيه القواعد، واخرى فيما تقتضيه اخبار خيار العيب.

أما الاول فربما يقال: - كما عن غير واحد منهم المصنف (قدس سره) في طي كلامه أخيرا - أنالبائع قد التزم على الفرض بوصف الصحة في المبيع بازاء المسمى المبذول في مقابل الصحيح بما هو صحيح، ومقتضاه لزوم الخروج عن عهدة الوصف بالمقدار الذي له دخل في المسمى لا بأزيد من ذلك.

والجواب: أن الالتزام بوصف الصحة الدخيل في مالية الصحيح كالالتزام بسائر الاوصاف الدخلية في المالية، فإن دخل الوصف في المالية لا اختصاص له قطعا بوصف الصحة، ومن البين المسلم عندهم أن تخلف الوصف الملتزم به لا يوجب إلا ارتفاع اللزوم، لكون لزوم العقد مع تخلف الوصف ضرريا، فلا يثبت من قبل الالتزام الضمني أزيد مما يثبت بالالتزام الصريح وهو الخيار فقط دون الارش، والالتزام بالوصف ليس التزاما بتداركه، ليتوهم كون عهدة الوصف عليه بمقدار دخله في المسمى، ولذا لا يقولون بالارش في تخلف سائر الاوصاف مع وحدة سنخ الالتزام، والاتحاد في سنخ الدخل في المالية.

وأما حديث المعاوضة اللبية والمعاوضة الحسية والمقابلة بين مقدار من الثمن ووصف الصحة في عالم اللب دون عالم الحس - كما أشرنا إليه سابقا [1] وجعله بعض اجلة المحشين [2] (رحمهم الله) هنا تحقيقا وثيقا ومدركا صحيحا للارش بالنسبة إلىالمسمى - فلا حكم له شرعا ولا اعتبار به بحسب القواعد الفقهية، إذ المعاوضة التي لم يتسبب إليها بسبب من الاسباب الشرعية، بل يستحيل أن يتسبب إليه - حيث إن الوصف لا مال ولا مملوك فلا معنى للمعاوضة - لا يمكن أن يؤثر في التغريم ولا في الانفساخ، نعم يصح اعتباره حكمة لحكم الشارع بالتغريم بما يناسب المسمى.

وأما الثاني: وهو ما تقتضيه الاخبار فتوضيح الحال فيها بعد تمهيد مقدمة: وهي أن


[1] 4: 436، تعليقة 316.

[2] حاشية اليزدي 2: 101 سطر 14.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست