responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 71

توضيح المقام بتنقيح الكلام في امور: منها: أن

الارش

كما في القاموس [1] بمعنى الدية، وبمعنى الخدش، وللنقص، ولما به يتفاوت قيمة الصحيح وقيمة المعيب، وهو الارش المتعارف، وللخصومة والاختلاف يقال بينهما أرش - أي خصومة -، وتأريش النار تأريثها وايقادها، والمأروش بمعنى المخلوق، والارش - كصاحب - اسم لجبل.

وظني - والله أعلم - اندراج الجميع تحت جامع، وبعض ما ذكر مصاديقه، وبعضها مسبب عنه، والجامع ما يعبر عنه في الفارسية ب‌ " برانكيختن "، ويساوقه في العربية التحويل والتهييج، فتأريش النار تهييجها بايقادها واشعالها، وتهييج البائع والمشتري - بملاحظة النقص الحاصل في المبيع مع انه اشتراه بعنوان التام والصحيح - هو المعبر عنه بالخصومة والاختلاف، والارش بالمعنى المتعارف مسبب عن هذا الاختلاف ونتيجته، والنقص سبب لهذا الهيجان، فاطلق عليه الارش أيضا، وكذا الخدش الموجب للهيجان الموجب للارش المتعارف، والارش بمعنى المخلوق للهيجان والحركة من العدم إلى الوجود، والارش - كصاحب - للجبل يناسب هيجانهإلى العلو كهيجان النار، إلا أن الارش المتعارف في لسان الشرع والعرف يراد به ما يتدارك به النقص على أي تقدير، سواء كان هو بنفسه من معانيه لغة أو اطلق عليه الارش بعلاقة السببية والمسببية، أو بعلاقة الاطلاق والتقييد بناء على أنه لغة لمطلق الدية كما في القاموس.

وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) من (أنه مال يؤخذ بدلا.

الخ) فهو ليس من المعاني اللغوية، ولا من مصطلحات الفقهاء، بل جامع انتزاعي من مصطلحات الفقهاء كما أفاده ( رحمه الله ) في آخر كلامه، نعم حيث اخذ في حده بقوله (ولم يقدر له.

الخ) فلا محالة لا يصدق على بعض ما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) الغير المنافي للتقدير الشرعي، والامر سهل.

منها: أن ضمان الارش المتعارف بعد ما لم يكن من ضمان اليد - حيث إنه وقع العقد على التالف لا أنه تلف مال المشتري في يد البائع - فهل هو من ضمان


[1] قاموس المحيط - مادة أرش 2: 382

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست