responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 53

بالوصف العنواني مع أن الثبات الملحوظ في الوصف في قبال التجدد الملحوظ في الفعل دون الثبات المساوق للعادة والخلق اللذين لا تحقق لهما إلا بالتكرار.

هل الثفل عيب

- قوله (قدس سره): (الثفل الخارج عن العادة. ..الخ)[1].

توضيح المقام برسم امور: منها: أن الثفل له مراتب:احداها: المرتبة التي لاتعد من حيث نفسها عيبا، لكون الثفل يسيرا.

ثانيتها: المرتبة التي جرت العادة على انضمامها الى المبيع وإن كان كثيرا في نفسه، وعيبا لو لم تجر العادة على إنضمامه.

ثالثتها: المرتبة الزائدة على ما جرت به العادة، ومثلها عيب فعلي بقول مطلق.

لا كلام في حكم الاول والأخير، إنما الكلام في المرتبة الثانية، فمن حيث إنها عيب في نفسها لها حكم العيب إلا إذا علم بجريان العادة عليها، ومن حيث إن الاقدام على شراء مثلها اقدام على ما ليس بعيب في المتعارف ليس لها حكم العيب، ولا يجب العلم بجريان العادة عليها، والأظهر لزوم العلم بجريان العادة وإن لم يعلم بتحقق هذه المرتبة في المبيع تفصيلا، حيث إنه لا يتحقق الإقدام على المتعارف إلا مع احراز تعارفه، ولا يجدي تعارفه واقعا في صرف اقدامه على السليم من كل عيب إلى ما تعارف بيعه وشراؤه.

ورواية ميسر بن عبد العزيز ظاهرة في دوران الخيار وعدمه مدار هذا العلم وعدمه، لا مدار العلم التفصيلي بوجود الدردي وعدمه، حيث قال (عليه السلام): (إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده وإن لم يكن يعلم فله أن يرد) [2] ومنالواضح أن المراد علمه بكلي هذا الامر الذي جرت عليه العادة، وإلا لقال - في


[1] كتاب المكاسب 269 سطر 11.

[2] وسائل الشيعة، باب 7 من ابواب احكام العيوب، ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست