responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 402

الشائع، وحمله على تلف المبيع بذاته وبجزئه وبوصفه خلاف الظاهر، لأن تلف الجزء تلف المبيع حقيقة، لكن تلف المبيع بوصفه من باب الوصف بحال المتعلق -أي تلف وصفه -، وعليه فلا دليل على الانفساخ، ولا دليل على ضمان الغرامة كما في باب خيار الحيوان، بل لو قيل بالحاقه بتلف الوصف في زمان الخيار لم يثبت به إلا الامساك بالارش، لأن الرد هناك لمكان الخيار، ولا خيار هنا، ومنه تعرف أن الرد أولى بالاشكال من الارش.

وربما يستدل للرد بل للارش أيضا بقاعدة نفي الضرر، وتوضيح القول فيه أن الموضوعات الضررية هنا امور: احدها: ضرر الصبر على المعيب.

ثانيها: ضرر رده على البائع، حيث إنه خرج عن ملكه صحيحا وعاد إليه معيبا.

ثالثها: ضرر الرد على المشتري لنقض غرضه المعاملي المعبر عنه فيما حكي عن العلامة (قدس سره) بمسيس الحاجة إلى المعاوضة.

رابعها: ضرر الامساك بلا ارش، فنقول: أما ضرر الصبر على المعيب فتارة يلاحظ من حيث إنه موضوع ضرري في نفسه من دون ارتباط بالعقد فنفي حكمه المناسب له من وجوب الصبر لا يقتضي خيارية العقد، واخرى من حيث أن لزوم العقد على المبيع الذي تعيب قبل قبضه ضرريفيرتفع.

ففيه: أن تعيبه قبل القبض كتعيبه بعده أجنبي عن العقد وحكمه، فإن العقد لم يقع على المعيب حتى يكون لزومه ابقاء للضرر وموجبا لاستقرار الضرر على المشتري، وما لم يستند الضرر إلى الحكم الشرعي لا يكون الحكم معنونا بعنوان الضرية حتى يكون مرفوعا، وإذا قلنا بأن المرفوع هو الحكم بنفي موضوعه الضرري فالامر أوضح، إذ العقد لم يتعلق بالمعيب حتى يتصور موضوع ضرري ليرفع عنه حكمه، فلا يقاس بالمعاملة الغبنية ولا بيع المعيب كما هو واضح، ولا دليل على لزوم [1]


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (لزومه).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست