- قوله (قدس سره): (من احكام القبض انتقال الضمان.
الخ.) [1]
توضيح المقام بالبسط في الكلام في امور: منها: أن الضمان المبحوث
عنه في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من مال البائع حقيقة؟
أو ضمان الغرامة بحيث يتلف في ملك المشتري ودركه على البائع، فيكون تلفه
عليه لا تلفه منه حقيقة؟ وعلى الاول فهل هو بمعنى انفساخ العقد قبل التلف
وتقدير الملك آنا ما كما هو المشهور؟ أو بمعنى عدم استقرار المعاملة إلا
على التسليط الفعلي بازاء التسليط الفعلي، فمع عدم تحققه لا تنعقد المعاملة
كما هو محتمل كلام بعض الاواخر؟ فنقول: أما دعوى استقرار المعاملة على
التقابض المعاوضي بأن اريد بها أن مقتضى الالتزام الضمني عدم لزوم العقد
وأنه لكل من الطرفين مع الامتناع الاختياري أو القهري الخيار فلا بأس به،
إلا أن هذا غير الانفساخ الموجب لعود الثمن، وإن اريد به استقرار المعاملة
من حيث التأثير في الملكية فمع التلف لا تمليك ولا تملك فيعود الثمن من دون
حاجة إلى دليل على الانفساخ، وتقدير الملك فهو لو تم لكان خاليا