responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 357

وثانيا على البيع الشخصي، وأما رواية يعقوب بن شعيب [1] فلا ظهور لها في الاشتراء، بل في الوفاء بغير الجنس، ولذا تنظر (قدس سره) في دلالتها.

وأما ما استدل به للشيخ (قدس سره) فروايتان: احداهما: رواية خالد بن الحجاج [2] وهي صريحة في الاشتراء بعد حلول الاجل ولا ظهور لها إلا في المنع عن الاشتراء مطلقا من حيث كون المبيع ثانيا هو الطعام الاول، ومن حيث الزيادة والنقيصة والمساواة.

وثانيهما: رواية عبد الصمد بن بشر [3] وهي صريحة في أن المورد شخص المبيع، وظاهرة في ما بعد الحلول، كما أنها ظاهرة في التغير النافع بحال المشتري، وهوالتغير بالنقصان، ولذا قال: (أرغم الله انفي وخص لي فرددت عليه.

الخ) وهذه أخص من جميع ما ذكرنا حتى من روايتي علي بن جعفر، فإن روايته الاولى وإن كانت ظاهرة في اشتراء شخص المبيع، وفي الاشتراء بالنقصان إلا أنها ظاهرة في الاشتراء قبل الحلول، بل لا ظهور له في المؤجل، وروايته الثانية صريحة في المؤجل إلا أنها ظاهرة في الاشتراء قبل الاجل، وإلا فلا باعث للمشتري على تنقيص الثمن لولا ملاحظة التعجيل، فليس في قبال رواية عبد الصمد رواية تعارضها بنحو السابق في مورد كلام الشيخ، وهو الاشتراء بعد الحلول بالنقصان، بل لو كان لكان بنحو العموم والاطلاق فلابد من تقديم هذه الرواية.

نعم يمكن الخدشة فيها بأنها نظيرة رواية يعقوب بن شعيب في عدم الدلالة على الاشتراء ثانيا، بل على الاخذ وفاء بغير الجنس الذي على ذمته فيما إذا أخذ طعاما بسعر يومه، وعلى التقايل والتفاسخ فيما أخذ نفس ما باعه بسعر يومه، وحيث إنه لا يجوز الزيادة والنقص في مورد الاقالة والفسخ فلذا نهى (عليه السلام) على الاخذ بسعر يومه، فتدبر.

المقام الثاني: فيما نسب إلى الشيخ (قدس سره) من عدم جواز أخذ الطعام عوضا عن عوض


[1] وسائل الشيعة، باب 11 من ابواب السلف، ح 10.

[2] وسائل الشيعة، باب 12 من ابواب السلف، ح 3.

[3] وسائل الشيعة، باب 12 من ابواب السلف، ح 5.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست