responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 353

الاكتفاء بتعينه الموجب لتوجه الضرر إليه بحسب قصد الغاصب، فالتوجه القصدي كالتوجه الخارجي، فيكون كما إذا كان هناك مالان متعينان خارجا لزيد وللمكره مع جهل الغاصب بعينه فيجبره على دفع مال زيد، فكما يكفي في توجه الضرر الى زيد توجهه بحسب قصد الغاصب وبنائه فكذا هنا، والمسألة مورد الاشكال، فتدبر.

عدم جواز التأجيل بزيادة

- قوله (قدس سره): (لا خلاف على الظاهر من الحدائق. ..الخ)[1].

الكلام في المسألة تارة فيما تقتضيه قواعد باب المعاملات من حيث صيرورتها ربوية، واخرى فيما يقتضيه الدليل الخاص هنا: أما الكلام في الاول فنقول: شرط الزيادة بازاء التأجيل بعد حلول الدين تارة يوجب الربا في المعاملة السابقة، وأخرى في المعاملة اللاحقة المتضمنة لجعل الزيادة في قبال التأجيل بعنوان الصلح أو الشرط في ضمن عقد لازم.

أما اقتضاء ربوية المعاملة السابقة بعد وقوعها صحيحة غير ربوية فمحال إن كان بنحو الانقلاب، وخلاف الواقع إن كان بنحو الشرطية، لاستقرار المعاملة السابقة،للاجماع على أن المعاملة الاولى صحيحة لا يضرها شرط التأجيل بزيادة بعد وقوعها.

وأما اقتضاء الربوية في المعاملة اللاحقة المتضمنة للزيادة في قبال التأجيل فتوضيح الحال فيها: أن المعاملة الثانية لها صور: أحداها: أن يقع الصلح على ابراء الحال مما ذمته بازاء أزيد منه مؤجلا، فالمعوض هو الابراء، وليس هنا معاملة المثل بمثلين مثلا.

ثانيتهما: أن يبيع ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة مثلا بأزيد منها مؤجلة، وهو باطل لا من حيث الزيادة العينية بل بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين باطل كما هو المشهور، لا من حيث وقوع زيادة في قبال الاجل.


[1] كتاب المكاسب 306 سطر 30.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست