responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 339

تطلب من غير المقام.

ثانيها: البيع بأحد الثمنين على نحو التخيير بمعني البيع بما يختاره من أحدالثمنين، ومختاره فيما بعد له تعين في الواقع في علم الله تعالى، فلا ترديد في الثمن ولا مانع من صحة مثله إلا مجرد جهالة الثمن عند ايقاع المعاملة لا الغرر، فإنه لا خطر فيه بوجه كما هو واضح.

ثالثها: البيع بدرهم مثلا حالا وشرط زيادة درهم إلى شهر مثلا، ولا كلام عندهم في بطلان التأجيل في قبال الزيادة فإنه من الربا، إنما الكلام في صحة البيع وجواز التأخير مع عدم المطالبة كما في سائر البيوع الحالة.

أما صحة البيع فلا مانع منها إلا وقوع الشرط الفاسد في ضمنه، وقد قدمنا أنه غير مفسد، وتوهم تقيد الرضا المعاملي بالشرط مدفوع بما قدمناه [1] في البحث عن كون الشرط الفاسد مفسدا، وأنه غير موجب لانتفاء الرضا الفعلي المنوط به المعاملة، خصوصا مثل هذا الشرط الذي لا يوجب وجوده وعدمه تفاوتا في وقوع المبيع بازاء الدرهم، وأن الدرهم الزائد في قبال الاجل كما هو واضح.

وأما تقيد الرضا بالتأخير باستحقاق الدرهم الزائد فمع عدم سلامة الدرهم الزائد لا رضا بالتأخير فمدفوع بأن الرضا غير معلق، حتى لا يكون فعليا إلا بعد تحقق المعلق عليه المفروض عدمه، ولا مقيد حتى يتوهم أن المقيد منتف بانتفاء قيده،بل من الرضا بالمقيد وهو التأخير بالزيادة وهذا الاشتراط الفعلي عن رضا مطلق فعلي لم يؤثر، فعدم الرضا على تقدير عدم النفوذ تقديري لا أن الرضا تقديري، كما أوضحناه في المبحث المتقدم.

وعليه فالمعاملة المشروطة بالتأجيل بالعوض صحيحة، وحالها حال سائر البيوع الحالة فتكون كالمعاملة بلا شرط، وحينئذ يمكن تنزيل ما في الروايتين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على هذا القسم، والمراد من نفوذ البيع بالاقل من الثمنين في أبعد الاجلين أن المبيع يؤثر في الثمن الاقل فقط دون الزيادة بالشرط، وأنه إذا أخر إلى


[1] تعليقة 98.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست