responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 310

التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له

- قوله (قدس سره): (ومن احكام الخيار كون المبيع في ضمان من. الخ.) [1]

توضيح الكلام برسم امور في المقام: منها: أن اصول الصور المتصورة في المقام اربعة: أحدها: ما إذا كان الخيار للبائع وتلف المبيع في يد المشتري، فإن تلفه من المشتري على طبق القاعدة الاولية في الملكية.

ثانيها: ما إذا كان الخيار للمشتري وتلف الثمن في يد البائع، فإن تلفه من البائع الذي لا خيار له أيضا على طبق القاعدة.

ثالثها: ما إذا كان الخيار للمشتري وتلف المبيع في يده، فإن كونه من البائع يحتاج إلى دليل.

رابعها: ما إذا كان الخيار للبائع وتلف الثمن في يده، فإن كونه من المشتري أيضا يحتاج إلى دليل، فلو تم الدليل على هاتين الصورتين صحت القاعدة على الاطلاق بأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.

ومنها: أن مورد الروايات المثبتة لهذه القاعدة الثانوية على خلاف القاعدة الاولية هو خيار الحيوان وخيار الشرط، وفي الاقتصار عليهما أو التعدي إلى خيار المجلس أو إلى جميع الخيارات كلام، فصاحب الجواهر ( رحمه الله ) [2] على الاول، والمصنف (قدس سره) على الثاني مع تأمل منه فيه، والمشهور كما قيل على الثالث.

أما مستند الاختصاص بهما فهو اختصاص الدليل من حيث المورد، خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات إلا النبوي المروي في قرب الاسناد [3]، مضافا إلى ما قيل من أن ظاهر قولهم إن التلف في زمن الخيار هو الخيار الذي يختص بزمان، وليس الخيار المحدود بالزمان الموجب لاضافة الزمان إليه إلا المحدود شرعا وهو خيار الحيوان، أو المحدود جعلا وهو خيار الشرط، وأما غيرهما فإما لا زمان


[1] كتاب المكاسب 300 سطر 22.

[2] جواهر الكلام 23: 86.

[3] مستدرك الوسائل، باب 9 من ابواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست