responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 301

معاملة مع المال معاملة سائر املاكه المستقرة، فهو يتجاوز عن حقه، وبان عملا على التصرف فيه كالتصرف في سائر امواله، بخلاف الثاني فإنه ليس تصرفا منه في ملكه كي يكون التزاما عمليا بالعقد، بل هو من قبيل رفع المانع تكليفا أو وضعا عن تصرف الغير فيما يملكه، فإن كان الحق ذا مرتبة واحدة كان رفع المانع رفع الحق الوحداني، وإن كان ذا مراتب فرفع بعض مراتبه ليس دليلا على رفع الحق بجميع مراتبه، فتدبر.

ثم إن هذا كله من حيث طبع الاذن والترخيص في التصرف المنافي، وربما يحصل بقرائن المقام كاشف عن رضاه المتجدد ببقاء العقد والتجاوز عن حقه بالكلية، كما لا يبعد أن يكون كذلك عرفا، والله أعلم.

توقف الملك على انقضاء الخيار وعدمه

- قوله (قدس سره): (مأخذه أن الناقل هو العقد. الخ.) [1]

الوجه الاول ناظر إلى أن غاية الخيار والعلة المقتضية لجعله لا تنافي ثبوتالملك، لأن استدراك ما فاته في امر العقد بالسلطنة على استرداد الملك ممكن، والوجه الثاني ناظر الى أن غاية الملك منافية لاعتباره مع الخيار المانع من التصرف، فإن الغاية المترقبة من اعتبار الملكية التمكن من التصرف، ومع عدم نفوذ التصرف يلغو اعتبار الملكية، فالوجه الاول يرجع إلى عدم المانع من الملكية، والوجه الثاني يرجع إلى عدم المقتضي لاعتبار الملكية.

- قوله (قدس سره): (لعموم ادلة حل البيع واكل المال. ..الخ)[2].

توضيحه: أن المراد من البيع إما هو البيع الانشائي أي البيع في مقام السبب، أو البيع بالحمل الشائع والتمليك الحقيقي، والاول يوصف بالنفوذ وعدمه، والثاني بالوجود والعدم فقط، والمراد من الحل أما هي الحلية التكليفية، أو الحلية الجامعة بين التكليف والوضع.


[1] كتاب المكاسب 298 سطر 16.

[2] كتاب المكاسب 299 سطر 13.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست