responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 278

ومانعه غير محقق فلابد من تأثير الانشاء في عتق العبد، فتدبر جيدا تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع عن الاسترداد

- قوله (قدس سره): (من احكام الخيار عدم جواز تصرف. الخ.) [1]

توضيح المقام برسم امور: منها: أن المسألة هل هي مبنية جوازا ومنعا على تعلق حق الخيار بالعقد؟ وهوباق ما لم ينحل، فالتصرف غير مفوت لموضوع الحق، أو تعلق الحق بالعين والسلطنة على استرداد العين مع السلطنة على اتلافاها أو ما بحكمه لا يجتمعان، فلا يبعد التصرف مع السلطنة على استرداد العين، كما لا يجوز تكليفا اتلافها، أو أن المسألة غير مبنية على شئ من الامرين، بل يمكن المنع على الأول، والجواز على الثاني؟.

وقبل التعرض للابتناء على ما ذكر وعدمه ينبغي أن يعلم أن بقاء العقد حتى يتعلق به حق الخيار مورد المناقشة من وجهين: أحدهما: ما عن غير واحد من الاعلام من قصر العقد على اللفظي والانشائي، والاول موجود غير قار، والثاني موجود بالعقد اللفظي، فهو موجود بالعرض، ومع عدم قرار الموجود بالذات لا يعقل بقاء الموجود بالعرض، ولذا قالوا بأن معنى حل العقد رفع أثره وهي الملكية الاعتبارية التي لها قرار ما دام الاعتبار.

وقد اجبنا عنه سابقا بأن ما وراء العقد اللفظي والانشائي عقد لبي معنوي باعتبار العرف والشرع، ونسبة العقد اللفظي والانشائي إليه نسبة السبب إلى مسببه، أو نسبة الآلة إلى ذي الآلة، فراجع [2].

ثانيهما: أن العقد اللبي والقرار المعنوي وإن كان له بقاء عرفا وشرعا إلا أنه أمر لايستقل بالتحصل، بداهة أن القرار المطلق لا يوجد، ولا محالة يتقوم بمتعلقه وهو القرار على ملكية شئ بعوض، فبقاؤه ببقاء متعلقه وما يتقوم به، ومع التصرف والتلف لا ملكية، فلا يعقل بقاء القرار، فلا فرق حينئذ بين تعلق الحق بنفس العقد أو


[1] كتاب المكاسب 295 سطر 30.

[2] تعليقة 115.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست