أقول: مناط الفضولية إن كان عدم تعلق الانشاء بملك المنشئ فهو
فضولي قطعا، وإن كان تعلق الانشاء بمال الغير بحيث لا يؤثر فيه بمجرد
تمامية الانشاء فما نحن فيهليس من الفضولي، لفرض مقارنة ملك المنشئ مع تمام
انشائه.
وأما الحاجة إلى الاجازة فلاحد امرين إما تحقيق انتساب العقد إلى
المالك، وإما اظهار الرضا المعتبر في نفوذ التصرف، وفي مسألة من باع ثم ملك
لابد من الاجازة تارة للامرين معا، كما إذا باعه عن غير مالكه ثم ملك ذلك
الغير، فإنه لا انتساب للعقد إليه، ولا رضا منه به، فلابد من اجازته، واخرى
لتحقيق الرضا كما إذا باعه عن نفسه ثم ملكه، فإن الانتساب محقق فلابد من
رضاه، لأن رضاه به حال الانشاء رضا من لا يعتبر رضاه، وأما ما نحن فيه
فسواء سمي فضوليا ام لا لا حاجة فيه إلى الاجازة، لأنه صدر منه ورضى به حال
تمامية الانشاء، وهو حال مالكيته، فتدبر جيدا.
لا يخفي أنه لو لم يقصد بانشاء العتق إلا عتق العبد والجارية من دون
التفات وقصد إلى الاجازة والفسخ، فلا محالة يتحقق عتق العبد دون الجارية،
لورود الانشاء على ماله ومال غيره، فيؤثر في الاول دون الثاني، وهل يسقط
خياره أو لا؟ فإن قلنا بأن التصرف مسقط تعبدي فلا خيار لفرض حصول المسقط،
وإلا فخيارهباق حيث لا التزام قصدي ولا رضا فعلي إلا بالعتق، وعليه فإذا
اخذ بالخيار فإن أمكن عود الرق حرا فلا اشكال، وإلا تعذر عوده بماليته،
فيأخذ الجارية ويؤدي قيمة العبد، كما أنه لا اشكال أيضا فيما إذا قلنا بأن
الاجازة ليست إلا لاظهار الرضا فهو دائما مقدم على الفسخ التسبيبي
الانشائي، فلا مجال للفسخ، وعلى فرض كون الفسخ أيضا لابراز الكراهة
النفسانية فحصول الرضا ببقاء العقد وكراهة بقائه قلبا ممتنع الحصول.