responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 262

صحيحا للغير لشهادة حاله بالرضا بالبيع له، فلابد من سد باب الاحتمالات باصل من الاصول العقلائية المعمولة في باب تحقيق الظهور والكشف النوعي عن المراد الجدي فنقول: أما احتمال الفضولية فيدفع باصالة عدم الفضولية، ومرجعها إلى ظهور الاطلاق وعدم التقييد بكونه للغير فضولة أو وكالة أو ولاية، والظهور الاطلاقي بهذا المعنى متبع عند العرف والعقلاء.

وأما استصحاب عدم كونه للغير فمرجعه إلى عدم قصد الغير في تمليكه، والقصد كما انه مقوم لاصل العقد كذلك مقوم لوقوعه عن الغير عقلا، لا أنه موضوع يترتب عليه حكم شرعي حتى يتعبد باثره بالتعبد به نفيا واثباتا، مع أنه لا يثبت به تحقق الفسخ إلا بالاصل المثبت.

وأما احتمال كون التصرف عدوانيا فدفعه باصالة الصحة في فعل المسلم، بمعنى عدم كونه فاعلا للحرام والقبيح، فلا يجدي لأن مجرد الانشاء المتعلق بمال الغير ولو بعنوان الاستقلال وعدم البناء على مراجعة المالك لا حرام ولا قبيح، حيث لا يوجب خروج المال عن ملك مالكه قهرا عليه حتى يقال إنه حرام أو قبيحكالتصرفات الخارجية التي لها مساس خارجي بالعين.

وأما اصالة الصحة بمعنى الحكم بنفوذ تصرف المسلم، فهي وإن كانت من الاصول العقلائية الممضاة شرعا، ولا فرق فيها بين المسلم وغيره، إلا أن المتيقن منها ترتيب آثار الصحيح لا ترتيب اثار ما يتوقف عليه التصرف الصحيح، فإذا شك في بلوغ العاقد وقلنا بصحة تصرفه لا يثبت البلوغ بها كي يترتب عليها آثار البلوغ، فهنا وإن توقف صحة التصرف على الفسخ لا نحكم بتحقق الفسخ وان قلنا بصحة بيعه.

وأما احتمال كونه بشاهد الحال فاصالة عدم شاهد الحال ليست من الاصول العقلائية، وكونها اصلا تعبديا مع فرض ترتب الاثر لا يثبت بها الفسخ كما مر، وعليه فلابد من تحقيق الظهور بالقرائن الحافة بالتصرف حتى يثبت بها الفسخ الفعلي،

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست