responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 260

تفصيل القول في المقام: أنه قد تقدم [1] أن الاقوال في كيفية انتقال الحق ثلاثة: أحدها: ما عن صاحب الجواهر [2] وهو انتقال حق الخيار إلى كل واحد من الورثة استقلالا، وحينئذ فإن فسخ البعض فقد فسخ العقد رأسا، لا في مقدار مما تعلق به، فإن قلنا بأن الفسخ حل العقد ورجوع المال كلا إلى الميت فلا اشكال، لا من حيث انفساخ العقد رأسا وإن لم يوافق الباقون، ولا من حيث انتقال المال من الميت إلى الورثة قهرا بمقدار حصصهم من المال، وإن قلنا بأن حق الخيار حق تملك المعقود عليه وكان مقتضى انتقال الحق إليه كانتقاله إلى غيره فمقتضاه جواز تملك المال كلا.

ثانيها: انتقال حق الخيار بالحصص إلى الورثة، فمقتضاه جواز اعمال كل منهم خياره بمقدار حصته من المال، فإن قلنا بأن اعمال الخيار يقتضي الانتقال إلى الميتفلا محالة ينتقل المال إلى كل الورثة، وإن كان باعمال الخيار في مقدار من المعقود عليه، وإن قلنا بأن اعمال الخيار يقتضي الانتقال إلى الفاسخ فهو المتملك لهذه الحصة ولا يشاركه فيها سائر الورثة.

ثالثها: ما عن المصنف (قدس سره) وقد اخترناه وهو قيام الحق بمجموع الورثة، فلا محالة ليس لكل منهم اعماله إلا مع موافقة الباقين، فإذا فرض عدم اقدامهم على اعمال الحق وقلنا إن مقتضاه اخراج نفسه عن الطرفية واستقلال الفاسخ في كونه طرفا لهذا الحق، فحينئذ إن قلنا بأن مقتضى الخيار رجوع المال إلى الميت فلا محالة ينتقل إلى كل الورثة، وإن قلنا بأن مقتضاه تملك الفاسخ فلا محالة يختص به، فالعمدة تحقيق المبنى في المسألتين وإلا فالحكم واضح.

إذا كان الخيار لاجنبي هل ينتقل لورثته

- قوله (قدس سره): (لو كان الخيار لأجنبي ومات. الخ.) [3]

قد تقدم منا في مبحث شرط الخيار [4] تحقيق مبنى هذه المسألة، وأن جعل


[1] تعليقة 110.

[2] جواهر الكلام 23: 76.

[3] كتاب المكاسب 293 سطر 19.

[4] ح 4 تعليقة 108.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست