responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 239

ولو لم ينقل بارث حق من الحقوق، بل ارث المال يوجب تحقق الشركة، والشركة موجبة لحق الشفعة كنفس المورث، فالموت محقق للشركة لا سبب لارث الحق.

وأما الثالث: فمثل خيار المجلس المغيي [1] بالافتراق، بناء على ما ذكرنا في مبحث خيار المجلس أن المراد من الافتراق ما هو في قبال الاجتماع على المعاملة لا مجرد [2] الحضور في مجلس البيع، ولذا قلنا بأن حضور الموكل فيما [3] إذا كان الوكيل مستقلا في أمر المعاملة كعدمه، إذ لا اجتماع له مع الطرف على المعاملة، وإن كان اثرها عائدا إليه، فالاجتماع والافتراق هنا يراد منهما سنخ اجتماع وافتراق لا يصدق إلا فيمن كان من شأنه ايجاد المعاملة وهو الحي مع الحي، لا الميت الذي هو كالجماد مع الحي، فبمجرد الموت يزول ذلك الاجتماع، ولعله المراد مما حكي عن العلامة (قدس سره) في التذكرة [4] بأن الموت يوجب المفارقة عن الدنيا وهو أعظم من المفارقة عن المجلس، فتدبر، وقد مر في مبحث خيار المجلس بعض ما يناسب المقام [5].

- قوله (قدس سره): (في أن ارث الخيار ليس تابعا لارث المال. ..الخ)[6].

الظاهر منه (قدس سره) أن حق الخيار تارة يورث بلا كلام، واخرى لا يورث بلا كلام، وثالثةيكون محل الكلام.

فالاول: في مورد استغراق الدين للتركة، فإن الوارث لا يرث شيئا من المال فعلا، ومع ذلك فاستغراق الدين لا يمنع عن ارث الخيار، وهذه الحيثية لا دخل لها بكون التركة ارضا أو عقارا وأن الزوجة محرومة، فإنها حيثية اخرى سيجئ [7] إن شاء الله تعالى الكلام فيها، والقول بالارث وعدمه هناك أجنبي عن حلية [8] الدين واستغراقه، وحرمان [9] الوارث عن الارث الفعلي.

ولعل وجه كون الارث مسلما هنا - مع أن الحق من جملة التركة، والارث على


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (المضي).

[2] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (تجرد).

[3] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (مما).

[4] التذكرة 1: 517 سطر 39.

[5] ح 4 تعليقة 33.

[6] كتاب المكاسب 290 سطر 26.

[7] التعليقة اللاحقة.

[8] يعني كونه حالا.

[9] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (جريان).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست