responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 237

فحاله حال قوله (عليه السلام) (يستخلف بالله تعالى ما رضيه) [1] أي ما رضي بالبيع أو بالمبيع، وأما بملاحظة الاثار فالظاهر تحقق الاجماع على أن جميع هذه الخيارات قابلة للاسقاط، وما يقبل الاسقاط لا يكون إلا الحق.

ثانيها: بعد الفراغ عن كون الخيار حقا هل الحق قابل في نفسه للارث ام لا؟ وملخص الاشكال في قبوله: أن الحق اعتبار خاص في قبال الملكية، وكما أن الملكية لا تورث وذات الملك يورث فإنه المتروك دون الملكية الزائلة بالموت، فكذا الحق فإنه اعتبار قائم بذي الحق ومتقوم ومتشخص به فيزول بموته، لا أنه باق متروك بعد موته، وقوله (عليه السلام) (ما ترك الميت فهو لوارثه) [2] يقتضي بقاء شئ بعد موتهليضاف إلى الوارث بقوله (عليه السلام) (لوارثه)، فلا يعقل دخول الحق الاعتباري في عموم الموصول لوجهين: أحدهما: أنه زائل لا متروك.

وثانيهما: أن الحق لا يمكن أن يضاف إلى الوارث باضافة حقية، كما أن الملكية مضافة بذاتها إلى طرفها لا باضافة ملكية اخرى، فلا يعقل أن يعرض الملكية اضافة الملكية المدلول عليها بقوله (عليه السلام) [3] (لوارثه).

والجواب عنه بالنقض والحل: أما النقض فإن ملكية ما في الذمة تتشخص بطرفيها، وبالموت تزول الاضافة، ولا يعقل بقاء ما في الذمة حتى يورث، لأن تشخص ما في الذمة إنما هو باعتبار ملك لاحد على احد، فليس كالعين الخارجية حتى لا يتقوم وجودها باضافتها.

وأما الحل فنقول: لمتعلق الملكية ومتعلق الحقية تارة بقاء حقيقة، واخرى اعتبارا، فالعين الخارجية المملوكة بقاؤها في الخارج حقيقي، وكلي الحنطة بقاؤها في الذمة اعتباري، فيقال " مات عن من من الحنطة في ذمة فلان "، وكذلك متعلق الحق فتارة حقيقي كحق الاولوية بالارض المحجرة، وحق الاختصاص بالخمر


[1] وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب الخيار، ح 4.

[2] دعائم الاسلام 2: 395 وفيه (ما ترك الميت من شئ فلورثته).

[3] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (لقوله).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست