responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 219

من عدم المقابلة كذلك، هذا الجواب ليس جوابا كليا عن كل شرط حتى شرط الحكم مطلقا.

ثانيها: أنه مع تسليم المقابلة لا نسلم الجهالة لانضباط النسبة عند العرف كما في باب الارش والقيمة كما في المتن، الا أن هذا الوجه غير وجيه، لأنه مع فرض المقابلة لابد من العلم في مرحلة العقد، وتعين الثمن واقعا لا يجدي في التعيين المعتبر شرعا، ولا يقاس بالارش والقيمة لعدم المقابلة في المعاملة فيهما، بل الحكم في الارش حكم تعبدي من باب التغريم لا من باب استرجاع بعض الثمن، والحكم في القيمة ايضا ليس باقتضاء المقابلة، بل من حيث استحقاق عمل بالشرط فيملكه عليه في ذمته، ومع تعذره له المطالبة بماليته، فليس في شئ منهما مقابلة حتى يضره الجهالة في مرحلة المعاملة، فتدبر.

ثالثها: أن رفع مثل هذه الجهالة ولو الى الأخر غير معتبر في صحة المعاملة، لما مر منا أن اللازم معرفة ما هو مبيع وما هو ثمن في مرحلة البيع بحسب بناء المتعاملين، لا معرفة ما يصير مصداقا للمبيع أو للعوض بالأخرة، فلو كان ما نحن فيه من باب الجزئية المستدعية للمقابلة كما في باب بيع ما يملك ومالا يملك لما وجب الا معرفة المبيع وثمنه بحسب فرض المتبايعين في مرحلة المعاملة، فراجع [1].

وهذا البيان أولى مما أفاده (قدس سره) (من ان الجهالة الطارثة غير قادحة، انما القادح هو الجهل به عند انشاء العقد) انتهى، فانه يوهم انه لا جهل عند العقد وان عروض الجهل بعد العقد لا يمنع عن تأثير العقد مع انه لا شبهة في الجهل من الاول بما يقع بازاء المبيع المجرد عما اشترطه، لا أنه جهل عارض، بل الصحيح ان الجهل بالعوضين بحسب فرض المتبايعين مضر لا الجهل بما ينتهي امر المعاملة إليه، فافهم واستقم.

- قوله (قدس سره): (الثاني ان التراضي انما وقع على العقد. ..الخ)[2].

بل ربما يقال: بان المعاملة مقيدة بحسب الانشاء، والمقيد ينتفي بانتفاء قيده، فلا


[1] 2: 335، تعليقة 302.

[2] كتاب المكاسب 88 سطر 12.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست