responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 164

ولا اصل يحرز به العقد.

لا يقال: الشك في اللازم كذلك، إذ مع كونه غير مفارق يستحيل انفكاكه عن العقد، وانفكاك العقد عنه، فتحقق العقد مع عدم اللازم غير محرز.

لانا نقول: امتناع القصد اليهما إنما هو مع احراز التنافي، ومع عدمه يتوجه القصد إلى العقد والشرط، فإما أن يتحققا معا، وإما أن يتحقق العقد بلا شرط، لاستحالة وجوده، فيؤثر القصد إلى العقد اثره، ولا يؤثر القصد إلى اللازم المنافي.

نعم لابد من دليل على نفوذ الشرط وانفاك اللازم عن ملزومه، واصالة عدم الحكم على وجه لا يتغير بالشرط تكفي في المطلوب على ما تقدم، ولا حاجة إلى التعبد بعدم المنافاة بين الشرط والعقد، أو عدم استحالة الوفاء لأنهما من اللوازم العقلية للحكم الأعم من وجوده الواقعي والظاهري، فنسبة الاصل اليهما نسبة المحقق لموضوعهما كما هو واضح.

الشرط السادس: ان لا يكون الشرط غرريا

- قوله (قدس سره): (أن لا يكون الشرط مجهولا. الخ.) [1]

توضيح الكلام برسم امور في المقام: منها: أن للشرط المجهول الغرري جهات من الكلام: الاولى: أن الجهالة المستلزمة لغررية الشرط كالجهالة في أحد العوضين مانعة عن نفوذ الشرط كمنعها عن نفوذ البيع أم لا؟.

الثانية: أن غررية الشرط هل تستلزم غررية البيع حتى يبطل البيع وإن لم يكن الغرر ممنوعا عنه في غير البيع؟.

الثالثة: أن العقد إذا فسد من ناحية غرريته السارية من الشرط إليه يوجب بطلان الشرط، حيث لا شرط إما موضوعا أو حكما إلا ما كان في عقد صحيح.

ومن البين أن ما ينبغي البحث عنه هنا هي الجهة الاولى، إذ الكلام فيما يعتبر في


[1] كتاب المكاسب 282 سطر 8.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست