responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 157

- قوله (قدس سره): (منها: اشتراط عدم البيع. ..الخ)[1].

فإنه بمدلوله المطابقي وإن لم يكن منافيا لمقتضى العقد بكلا معنييه، إلا أنه بالالتزام يقتضي عدم السلطنة على البيع، مع أن السلطنة على التصرف من مقتضيات الملك الذي هو مقتضى العقد، والكلام تارة في بطلان الشرط من حيث منافاته لما يقتضيه العقد من السلطنة على التصرفات، ومنها السلطنة على البيع، واخرى في بطلانه من حيث منافاته للغرض النوعي المعاملي، فمع منافاة الشرط له يكون الاقدام المعاملي لغوا وسفهيا، فالشرط على الاول مناف لمقتضى العقد - بالفتح -، وعلى الثاني مناف للمقتضي للعقد - بالكسر -.

أما الاول فإنما يبطل الشرط إذا كانت السلطنة من اللوازم الغير المفارقة، فكيشفعن ملازمتها لطبيعة العقد مطلقا في قبال اللازم المفارق الذي مقتضاه كونه لازما للعقد المجرد عن الشرط ونحوه، والكاشف عن أن السلطنة من اللوازم المفارقة انفكاكها عن الملكية في موارد الحجر وشبهه من نذر التصدق والحلف على ترك بيعه، فليكن الشرط بعموم دليله من الاسباب الموجبة للانفكاك، مع ورود النص الصريح بصحة شرط عدم بيع الجارية وهبتها، فلا ينبغي الاشكال في الصحة من هذه الجهة.

وأما الثاني فالغرض النوعي المعاملي من التمليك والتملك وإن كان تحصيل السلطنة على وجوه التصرفات وانحاء التقلبات إلا أن شرط عدم خصوص تصرف لا ينافي الغرض النوعي، وإنما ينافيه إذا كان المشروط عدم الانتفاع بجميع وجوه الانتفاعات، فإنه الذي يعد لغوا وسفها في باب المعاملات، وعليه فشرط عدم البيع أو عدم العتق ليس من شرط المنافي لمقتضي العقد ولا لمقتضاه.

وأما شرط عدم السلطنة سواء اريدت السلطنة التكليفية المنتزعة من اباحة التصرفات أو السلطنة الوضعية المتحققة باستجماع العقد من حيث العاقد والمعقود


[1] كتاب المكاسب 281 سطر 16.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست