responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 155

وجوه في بطلان هذا الشرط: احدها: ما عن المصنف العلامة (رفع الله مقامه) وهو أن نفوذ العقد والشرط ملزوم لوجوب الوفاء، وحيث إن الوفاء بالمتنافين مستحيل فيستحيل ايجابه، فلابد إما من الحكم بتساقطهما وعدم وجوب الوفاء بهما لعدم المرجح، أو الحكم بوجوب الوفاءبالعقد دون الشرط، لأن العقد مقصود بالذات والشرط تابع، فكأنه مرجح لجانب العقد.

وفيه اولا: أن استحالة القصد الجدي يمنع عن وصول النوبة إلى استحالة الوفاء.

وثانيا: إنما يصح ذلك في ما إذا قصدهما معا، وأما إذا قصد الشرط بعد قصد العقد فلا يتردد أمر الوفاء بينهما، بل ينبغي القول بالوفاء بالعقد فقط وطرح الشرط أو طرحهما أو اصلاحهما معا على تفصيل قد عرفته.

وأما توهم: أن هذا الدليل أخص من المدعى، لعدم التناقض إلا في شرط عدم المقوم، ولا يجري في شرط عدم اللازم.

فمندفع: بأن التفكيك بين الملزوم واللازم الغير المفارق أيضا محال، وليس أمر اللازم الغير المفارق بأوضح من أمر المقوم، ليقال بأنه إذا علم أن اللازم غير مفارق فعدم نفوذ اشتراط عدمه لا يحتاج إلى الدليل.

ثانيها: ما عن المصنف (قدس سره) أيضا من أن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة فلا ينفذ.

والجواب أولا: ما عرفت من عدم وصول النوبة إلى مانعية المخالفة للكتاب معفرض الاستحالة عقلا.

وثانيا: أن عنوان المخالفة للكتاب والسنة يناسب اشتراط عدم اللازم، لا اشتراط عدم المقوم، إذ ما هو من شأن الكتاب اثبات اللوازم والاحكام، وإلا فحقيقة البيع ليست من المجعولات التشريعية، بل موضوع للمجعولات التشريعية.

ثالثها: ما عن الفاضل النراقي (قدس سره) في عوائده [1] بالنسبة إلى شرط عدم المقوم، وهو


[1] عوائد الايام 151.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست