responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 137

المزبور إما جعل ولاية أمر الاسكان بيد الزوجة كجعل أمر الجماع بيده فهو مخالف لما ثبت في الكتاب من (أن الرجال قوامون على النساء) [1] كما استدل به الامام (عليه السلام) [2] في قول الزوج لزوجته أمرك بيدك، وأما شرط عدم الاخراج عن البلد كما هو ظاهر مورد النص فهو مخالف لوجوب اطاعة الزوج على الزوجة، فإنها بالشرط لها الامتناع عن امتثال أمره بالخروج، فحينئذ يقع الكلام في أن هذا الوجوب على نحو لا يتغير ام لا.

وأما الوجه الاول فهو من قبيل شرط الحكم الذي ليس أمره بيد الشارط وإن انطبق عليه المخالفة للكتاب أيضا، إلا أنك عرفت مرارا أن نفوذ الشرط وعدمه لا يدور مدار استثناء الشرط المخالف، هذا إلا أن ظاهر النص الوارد بلزوم الوفاء للزوجة بما اشترط لها من حيث عدم اخراجها إلى بلد آخر أن هذا الحكم قابل للتغير، بل يمكنأن يقال إن وجوب اطاعة الزوج إنما هو فيما له، ومع الشرط ليس له الالزام بالخروج، فلا موضوع لوجوب الاطاعة، فافهم.

- قوله (قدس سره): (فإن لم يحصل له بنى على اصالة عدم المخالفة. ..الخ)[3].

توضيح الكلام وتنقيح المرام برسم امور في المقام: منها: أن الوجود بحسب القسمة الاولية ينقسم إلى وجود في نفسه والى وجود لا في نفسه، والمراد بالاول هو الوجود المحمولي المضاف إلى ماهية كوجود الانسان ووجود البياض، فيحمل على الانسان أنه موجود، وكذا على البياض، والمراد بالثاني هو الوجود الرابط، وهو الوجود المتوسط بين شيئين المعبر عنه بثبوت شئ لشئ، في قبال ثبوت الشئ، وهو منحصر في مفاد الهلية المركبة الايجابية في قبال الهلية البسيطة كالانسان موجود، فإن حقيقة مفاد تلك القضية ثبوت الانسان لا ثبوت شئ له.


[1] النساء، الآية: 34.

[2] وسائل الشيعة، باب 41 من ابواب مقدمات النكاح وشرائطه ح 6.

[3] كتاب المكاسب 278 سطر 28.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست