responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 12

تسمع بينة المنكر مطلقا حتى يلزم التهافت بين العبارتين، والله أعلم.

- قوله (قدس سره): (فلو لم يختبر ففي جواز الاستناد. ..الخ)[1].

حيث إن الدعوى متعلقة بالواقع، والبنية حاكية عن الواقع، فكذا اليمين ناظرة إلىالواقع، فاليمين على النفي في الظاهر غير مرتبطة بالدعوى، ولذا اشتهر في كلماتهم أن اليمين لابد من أن يكون على الجزم والبت، فلا يصح الاستناد إلى الاصل في مقام الحلف، كما لا تجوز الشهادة استنادا إلى اصل أو ظاهر أو امارة، ولو كانت بينة، مع أنه لا شبهة أن الدعاوى والشهادات والايمان غالبا تتوقف على امارة أو أصل أو أصول، فإن ما بيد زيد مثلا وإن كان منتقلا إليه من أبيه جرما إلا أن ولديته له بقاعدة الفراش أو الاقرار، وكون المال مال أبيه حتى يرثه وارثه بمقتضى اليد، ولو فرض الجزم بشرائه فصحة الشراء بالاصل، وكونه مالا لبائعه حتى يصح الاشتراء أيضا بالقاعدة، فلا تكاد تجد موردا يخلو عن أصل أو ظاهر، وندرة معلومية شئ من جميع الجهات، ومن الواضح تبعية النتيجة لأخس المقدمات، فالدعوى والشهادة والحلف غالبا غير جزمية ولا بينة، فلابد حينئذ من عدم سماع الدعاوى وعدم جواز الشهادة والحلف إلا نادرا، وهو خلاف طريقة الشارع والمتشرعة.

مضافا إلى ما ورد [2] من جواز الشهادة بمقتضى اليد، كما يجوز الاشتراء من ذي اليد، والى [3] ما صح عندهم من جواز الشهادة بمقتضى استصحاب الملكية، وربما يجمع بين الامرين ببعض الوجوه التي لا تخلو عن النقض والابرام، ولتحقيق الكلامفيه مقام آخر.

- قوله (قدس سره): (ويمكن الفرق بين الطهارة. ..الخ)[4].

حاصله: أن العيب وشبهه من الموضوعات الواقعية وإن اختلف ترتب حكمها عليها بالعلم والجهل، فمع عدم العلم بها لا يمكن الحلف بتا على عدمها، وإن جاز


[1] كتاب المكاسب 263 سطر 19.

[2] وسائل الشيعة، باب 25 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى.

[3] عطف على (الى ما ورد. ).

[4] كتاب المكاسب 263 سطر 20.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست