responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 105

وأما ما يمكن الاستناد إليه في الاطلاق بعد عدم الاعتداد بقول صاحب القاموس لتفرده به اطلاق الشرط على الالتزامات والالزامات الابتدائية كما هو مذكور في المتن، إلا أنها قابلة للمناقشة، أما مثل قوله (عليه السلام): (شرط الله أوثق والولاء لمن اعتق) [1] وقوله (عليه السلام) (شرط الله قبل شرطكم) [2] فمن المجاز للمشاكلة، كقوله تعالى

(ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)

[3]، بل ما نحن فيه أولى بذلك لكمال المنافرة بين الظلم والمجازاة بالحق، وكمال الملائمة بين الالزام الابتدائي والالزام الضمني للمشاركة في حقيقة الالزام الجامع.

وأما قوله (عليه السلام) (الشرط في الحيوان ثلاثة أيام) [4] فعن شيخنا الاستاذ (قدس سره) [5] أنه قابلللحمل على الضمنية، ولعله باعتبار أنه الزام منه تعالى في البيع وجعل حق فيه كجعل احد المتعاقدين للخيار، لكن الضمنية المدعاة هنا كون الالتزام الوضعي في ضمن البيع، وحق الخيار ليس من مقولة الالزام والالتزام الوضعي، كما أن الخيار في مورد البيع لا أنه مجعول في ضمن البيع، لقيام الحق في مرحلة الجعل بجاعله، وقيام البيع بالبائع، وإلا لكان كل حكم متعلق بموضوعه مصداقا للشرط، لكونه فيه مع أنه لا يصدق على ايجاب الصلاة عنوان الشرط.

نعم بناء على ما احتملنا من أن المبدأ لزوم شئ لشئ، وهو تارة مجعول بجعل الشرع، وأخرى بجعل غيره امكن أن يقال: إن جعل الخيار في البيع مرجعه إلى جعل الخيار لازما له، فباعتبار لزوم الخيار للبيع يصدق عنوان الشرط على الخيار، كما أن البائع الملتزم بالخيار للمشتري يصدق على فعله جعل الخيار لازما للبيع، وعلى الخيار أنه شرط في البيع عنوانا، وبه يفترق جعل الخيار في البيع وجعل الحكم لموضوعه فإن الشرطية باعتبار جعل لزوم شئ لشئ، لا باعتبار تعلق الحكم


[1] مستدرك الوسائل 13: 300، ح 15419، (الولاء لمن اعتق وشرط الله آكد).

[2] وسائل الشيعة، باب 20 من ابواب المهور، ح 6، وباب 38 من ابواب المهور، ح 1.

[3] البقرة الآية: 194.

[4] وسائل الشيعة، باب 3 من ابواب الخيار، 1، 4، 5، قريب منه.

[5] حاشية الآخوند 235.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست