الذي لا يكون فعليا إلا بعد فعلية الانتساب إلى المالك بفعلية الاجازة، ولذا كان مختاره (قدس سره) أن مبدأ الخيار من حين الاجازة نقلا وكشفا، فتدبر جيدا.