responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 92

ثبوت الخيار.

منها: أن القبض في الصرف وإن كان شرطا شرعيا لتأثير العقد في الملك فله وجوب شرطي، لكن وجوبه تكليفا محل الكلام، وقد ذكر له وجهان: احدهما: ما عن التذكرة [1] وهو التحفظ على عدم صيرورة المعاملة ربوية، والوجه فيه أن تأخير القبض إلى ما بعد التفرق عن المجلس يوجب في فرض التماثل كون المعاملة كالنسيئة ذا مدة وأجل، فلذا أوجب الشارع القبض في المجلس لئلا يلزم كون المعاملة ذا مدة حتى تصير ربوية، فمع عدم القبض في المجلس لا يمكن اعمال القبض لصيرورة المعاملة به ربوية، لا لأن الشرط - وهو القبض في المجلس - غير ممكن التحقق، فكأن ايجاب القبض لهذه الجهة حكمة اشتراط المعاملة الصرفية بالقبض في المجلس، فلا يورد عليه بأنه مع عدم القبض لا معاملة حتى تكون ربوية، فإن المراد ايجاب القبض قبل التفرق في قبال الترخيص في القبض بعده، لا في قبال تركه رأسا، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه وهو كما ترى.

- ثانيهما: ما عن المصنف (قدس سره) من أن منشأه وجوب الوفاء بالعقد، تقريبه: أنه قد مر [2] مرارا أن للعقد مرحلة، ولتأثيره في الملك مرحلة أخرى، ولكل منهما آثار، والمراد بالوفاء بالعقد تارة هو القيام بمقتضى العقد - بمعنى ابقائه على حاله وعدم نقضه وحله -، وأخرى هو الوفاء عملا، فيختلف أثره العملي من حيث نفسه ومن حيث تأثيره في الملك، فحرمة التصرف فيما انتقل عنه أثر تأثيره في الملك عملا وانجاز العقد عملا باتمامه، وقبض العوضين يدا بيد في المجلس أثر نفس العقد عملا، فاقباض العوضين في غير الصرف أثر الملك الحاصل بالعقد، وفي الصرف أثر اتمام العقد عملا، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي والوجوب التكليفي، فإن وجوب ايجاد الشرط عملا بالعقد - لئلا يبطل بعدم القبض مع التفرق ليكون نقضا عمليا للعقد - لا مانع منه، إنما الممنوع بل الممتنع ايجاب ما يتقوم به العقد ويتحقق به، فإن ايجاب الوفاء بالعقد فرع تحقق موضوعه، فلا يعقل أن يكون ايجابا لتحقيق موضوعه.


[1] التذكرة 1: 510.

[2] تعليقة 10.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست