responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 82

لارتفاع الخصوصية وبقاء طبيعي الضمان حتى يتخصص قهرا بخصوصية المثل والقيمة، ورجوع التالف إلى المالك الاول بمجرده لا يوجب الضمان، وكون التلف عند المالك الثاني غير كون التلف عليه، فإن الاول صحيح، والثاني تضمين ابتدائي.

- ليس من مقتضيات الفسخ، وقد قدمنا جملة مما يناسب المقام في البحث عن الملزمات للمعاطاة [1].

وأما ما افاده (قدس سره) من المحذور المرتب على المبنى المذكور أحيانا وهو كون الاقدام على البيع المترتب عليه الانعتاق اتلافا لموضوع الحق إذا كان عالما فتوضيح الحال فيه: أن البيع إما معناه التمليك أو أعم منه، وعلى الاول إما أن يكون الملك الحاصل به تحقيقا، وإما أن يكون فرضيا تقديريا، فإن قلنا بالاول فلا محالة يكون أثر الانشاء البيعي هو الملك آنا ما حقيقة، ثم يتعقبه الانعتاق، فلا اقدام إلا على ايجاد الملكية، لا على اتلاف عين المبيع الذي هو موضوع حق الرد والاسترداد، ولذا خص الاشكال سابقا عند قوله (رحمه الله) (والحاصل انا إذا قلنا ان الملك فيمن ينعتق عليه تقديري لا تحقيقي.

الخ).

بصورة القول بالملك التقديري دون التحقيقي.

وإن قلنا بالثاني وإن الانشاء البيعي لا يؤثر إلا في الانعتاق من دون حصول الملك ولو في آن فمن البين حينئذ أن الاقدام المعاملي حينئذ على اتلاف المالية، فيكون بالاضافة إلى حق الخيار دفعا، حيث لا يبقى موضوع بتمامية المعاملة ليتعلق به حق الرد والاسترداد، فيكون أولى من رفع الحق بعد ثبوته، وأما فرض الملك وتقديره بعد الانشاء البيعي فهو لمجرد التحفظ على عنوان البيع وعنوان (لا عتق إلا في ملك) [2].

ويندفع: بأن الانشاء البيعي ليس تسبيبا إلى الانعتاق حتى يكون البائع فعله اعتاق المبيع، ليكون اتلافا منه لماليته، بل تسبيب منه إلى مضمون العقد الذي هو نحو من الاعتبارات الشرعية، غاية الامر أن الملكية التي هي من الاعتبارات الشرعية تارة تتحقق بحقيقتها المترتبة عليها آثارها، وأخرى يفرض هذا الامر الاعتباري لترتيب أثر


[1] ح 1، تعليقة 107.

[2] عوالي اللآلئ 2: 299، حديث 4.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست