responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 61

ويندفع الاستحالة من حيث اجتماع المثلين بعدم جريانه في الاعتبارات كما مر مرارا، كما يندفع اللغوية بأن تعدد الاعتبار بتعدد الأثر المصحح له صحيح - كاجتماع خيارات متعددة في عقد واحد لشخص واحد -، مع أنه ليس لعقد واحد إلا حل واحد، ولا للمال إلا رد واحد واسترداد واحد.

مضافا إلى أن تمحض الخيار في السلطنة على الاسترداد، لثبوت السلطنة على الرد من المالك والوكيل المطلق بالاقالة والتفاسخ إنما يصح إذا كانت السلطنة على الاقالة والتفاسخ من شؤون السلطنة على المال الثابتة بدليل سلطنة الناس على أموالهم، من دون حاجة إلى دليل آخر كدليل الخيار، وإلا لكانت السلطنة على الاقالة والسلطنة على الرد والاسترداد متساويتين في الثبوت في العقد بلا موجب، لثبوت السلطنة على الاقالة ونفي السلطنة على الرد بالخيار.

ومن البين أن شمول دليل السلطنة على المال للسلطنة على الاقالة ليس بذلك الوضوح، فإن اعتبار الرد اعتبار ملاحظة اضافة الملكية متعلقة بالغير لا متعلقة بنفسه، فليس عنوانه عنوان السلطنة على ماله، فإن رد ماله لا معنى له، بل الرد لابد من أن يتعلق عنوانا بالمال المضاف إلى الغير.

بيانه: أن اضافة الملكية كسائر الاضافات تتشخص بتشخص اطرافها، فلا معنى لنقلها ولا لردها، إلا أنه بالنظر العرفي المسامحي لها نقل ورد، فهذه الاضافة المتعلقة بزيد فعلا إنما نقلت من عمرو مثلا وتعلقت بزيد، وبهذا الاعتبار ترد تلك الاضافة الآتية من عمرو إليه، فكل تصرف يرد على المال باعتبار اضافته إلى زيد يكون مشمولا لعموم (الناس مسلطون على اموالهم)، وكل تصرف لم يكن موضوعه المال الملحوظ اضافته إلى زيد بل إلى غيره لم يكن وجه لادراجه تحت عنوان سلطنة زيد على ماله المضاف إليه بما هو كذلك، والبيع الوارد عليه من قبيل الاول، والرد الوارد عليه من قبيل الثاني، فتدبر هذا كله بناء على ان الخيار حق الاسترداد أو مع الرد المتعلق بالملك.

وأما إذا كان حقا في العقد - وأنه حق حل العقد أو مع امضائه وإبرامه - فلا مجال

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست