responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 523

يتدارك ضرر المشتري بأرش العيب القديم دون ما نحن فيه، فإنه بلا تدارك، لكنك قد عرفت في البحث عن أصل المسألة خروج المسألة عن تعارض الضررين، لأن لزوم المعاملة على المشتري ضرري، والفسخ المفضي بنفسه لرجوع المبيع بحده إلى البائع - الذي معناه رجوعه متداركا - ليس بضرري، وعليه فللمشتري هنا الرد مع أرش العيب الحادث، فراجع [1] ما قدمناه.

السابع: ثبوت احد مانعي الرد

- قوله (قدس سره): (فإن المشتري لما أقدم على معاوضة. ..الخ)[2].

هذه المقدمة وإن كانت مستدركة من حيث سقوط الارش، فإن ثبوته وسقوطه لا يدوران مدار الاقدام على المطالبة وعدمها، إلا أن استلزام الارش للربا حيث كان مبنيا على مقابلة وصف الصحة بالعوض لبا، فلذا أخذ (قدس سره) هذه المقدمة في مطلبه، وأن فرض الاقدام على معاملة صحيحة فرض الاقدام على عدم المقابلة بين وصف الصحة والعوض حتى في مقام اللب، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب. ..الخ)[3].

قد تقدم في بعض الحواشي [4] أن أخذ أرش العيب لا يوجب الربا لدفع جميع الوجوه الموهمة لذلك، إلا أن الكلام هنا بعد فرض الاستلزام، والبحث هنا في أن أرش العيب الجديد كأرش العيب القديم يستلزم الربا أم لا، فالاشكال في عدم اقتضاء الارش للربا كما عن غير واحد من اجلة المحشين (قدس سرهم) [5] في غير محله، وتقريب ما افاده المصنف (قدس سره) ببيان امرين: احدهما: أن الاوصاف مطلقا غير قابلة للمقابلة بالمال، إذ ما يقبل التمليك والتملك هو ما يكون بالحمل الشائع مالا، والوصف مقوم لمالية المال، لا أنه في


[1] تعليقة 348.

[2] كتاب المكاسب 261 سطر 29.

[3] كتاب المكاسب 261 سطر 34.

[4] تعليقة 352.

[5] حاشية اليزدي 2: 89 سطر 14.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست