responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 513

يتعرض نفيا واثباتا في مبحث خيار الرؤية كما في القواعد أيضا، حتى استظهر صاحب مفتاح الكرامة [1] من عدم التعرض له من العلامة (رحمه الله) وغيره مع تعرضهم لشرط السقوط في سائر الخيارات أن عدم كونه مسقطا مفروغ عنه عندهم.

- قوله (قدس سره): (وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار. ..الخ)[2].

وجه ارتباط هذه الفقرة وما بعدها بما قبلها هو أنه لما حكم (رحمه الله) في قبال العلامة (رضي الله عنه) بمساواة شرط سقوط خيار العيب المتجدد مع شرط سقوط خيار الرؤية من حيث عدم ثبوت الخيار بمجرد العقد اراد أن يبين المساواة بينهما في محذور آخر حتى مع فعلية الخيار فيهما، وهو أن الغرر إنما يرتفع بالالتزام بالوصف هناك، والالتزام بالصحة هنا وشرط عدم الخيار مرجعه الى عدم الالتزام بالوصف هناك وعدم الالتزام بالصحة هنا، فيعود الغرر المانع عن صحة العقد، بل الغرر هنا أعظم، لأن تفاوت الصحيح والمعيب أزيد من تفاوت الكاتب وغيره مثلا.

وأجاب عن هذا المحذور في خصوص المقام بوجهين:.

- أحدهما: بقيام النص والاجماع على جواز التبري، فيكون مخصصا لدليل نفي الغرر، وليس مثلهما في خيار الرؤية.

ثانيهما: بأن ارتفاع الغرر هنا لو كان بالتزام البائع بالصحة لكان التبري منافيا له وموجبا لعود الغرر، لكنه إذا كان بغلبة السلامة المحفوظة مع التزام البائع وعدمه فلا يعود الغرر بالتبري المنافي للالتزام بالصحة.

ومما ذكرنا في شرح مرامه (زيد في علو مقامه) يندفع عنه ما أورده بعض أجلة المحشين (رحمه الله) [3] عليه (قدس سره) بأنه مناف لما ذكره من ارتفاع الاطلاق بالتبري، فإن ارتفاع الاطلاق مساوق لعدم ارادة الصحيح، لا أنه مساوق لعدم الغلبة الرافعة للغرر.

هذا وقد اسمعناك في مبحث خيار الرؤية وجوه المنافاة بين شرط عدم الخيار وما يرتفع به الغرر ودفع جميع تلك الوجوه برمتها فراجع [4]، والله العالم.


[1] مفتاح الكرامة 4: 586.

[2] كتاب المكاسب 260 سطر 27.

[3] حاشية اليزدي 2: 87 سطر 22.

[4] تعليقة 301

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست