responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 503

هل يوجب نقصا في القيمة من حيث نفسه ام لا؟ وظاهر العنوان هو الثاني دون الاول، إذ مع فرض عدم كونه عيبا لا يجري عليه شئ من احكام العيب، لا أنه يسقط الارش فقط، ولا يخفى أن الثاني أيضا انما يترتب عليه خصوص هذا الحكم ممن يرى العيب مطلق النقص والزيادة العينيين، وأما من يرى أنه متقوم بالنقص في المالية أيضا فلا مجال لبحثه هنا، والظاهر من المصنف (قدس سره) كما سيجئ إن شاء الله تعالى أن العيب متقوم به، فلم يبق له مجال إلا للبحث الصغروي من حيث إنه يوجب نقص القيمة حتى لا يجري عليه شئ من احكام العيب أو لا حتى يجري.

نعم من لا يرى النقص من حيث المالية مقوما للعيبية له البحث عن أنه منقص للقيمة من حيث نفسه حتى لا يسقط الارش، أو غير منقص حتى لا يعقل الارش، فإنه ما به يتفاوت الصحيح والمعيب، ومع عدم التفاوت لا يعقل ما به التفاوت.

نعم إذا كان الغرض المعاملي النوعي متعلقا بشراء العبيد للخدمة وللفحولة، وأن الغرض المترتب على الخصي مرغوب فيه لبعض الاعيان فهو لا يوجب إلا الخيار بين الفسخ وتركه، كتخلف الغرض المعاملي في غير المقام، لا أنه من باب خيار العيب.

ثم إن ميزان مالية شئ ليس كونه مما يرغب فيه الكل، فإنه قلما يتفق مثله، بل كونه مما يرغب فيه ولو لصنف من الاصناف كما هو كذلك غالبا، نعم لابد أن لا يكون من النذرة والقلة بحيث يعد كالمعدوم.

موارد سقوط الرد والارش

الاول: العلم بالعيب قبل العقد

- قوله (قدس سره): (أحدها العلم بالعيب قبل العقد. ..الخ)[1].

قد اكتفى (قدس سره) في المقام بقوله (رحمه الله) (لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل) وليس فيه


[1] كتاب المكاسب 260 سطر 15

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست