responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 497

ومما ذكرنا تبين أن اثبات الخيار للمشتري واثبات الخيار للبائع كل منهما على القاعدة، فلا أولوية لما لا يساعد عليه قاعدة مما هو على طبق القاعدة.

- قوله (قدس سره): (معللا بأن الحق لا يعدوهما. ..الخ)[1].

أي لا يتجاوزهما، فإن كان الحق للمشتري صح منه اعمال الخيار، وإن كان للبائع فقد رضى بسقوط حقه، وقد عرفت سابقا أن رفع المانع إنما يجدي مع وجود المقتضي، وظاهر هذا التعليل أن الحق واحد، وهو إما للمشتري وإما للبائع، ومن الواضح أن اسقاط البائع حقه لا يثبت حق الخيار للمشتري، نعم لا بأس بالتقايل المنوط بالتراضي، لكنه لا يحتاج إلى التعليل بأن الحق لا يعدوهما.

- قوله (قدس سره): (فإن الاقوى عدم جواز انفراد. ..الخ)[2].

مجموع ما يذكر مانعا امور: منها: وحدة العقد.

- ومنها: وحدة الخيار.

ومنها: انصراف الاطلاق.

ومنها: لزوم تبعض المبيع على البائع.

وهذا بمنزلة المانع، وما تقدمه بمنزلة عدم المقتضي فنقول: أما الاول: وهو وحدة العقد، فإن اريد وحدة العقد الانشائي فهي اولا: غير مسلمة إذا أوجب البائع وقبل المشتريان، لتضائف المطاوعة والايجاب فيستحيل وحدة الايجاب وتعدد القبول، فإما أن يحكم بوحدة القبول تنزيلا واعتبارا، وإما بتعدد الايجاب تنزيلا واعتبارا، وتعدد الايجاب من حيث إن تمليكه لاحدهما غير تمليكه من الآخر له مصحح، بخلاف وحدة القبول تنزيلا.

وثانيا: على فرض الوحدة لا عبرة إلا بالبيع بالحمل الشائع، والعقد المعنوي اللبي، ومن الواضح تعددهما كما سيجئ [3] إن شاء الله تعالى.


[1] كتاب المكاسب 259 سطر 10.

[2] كتاب المكاسب 259 سطر 12.

[3] نفس التعليقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست