responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 473

عالما بحبلها، وأما مجرد عدم التقييد فهو لو صح لافاد الاطلاق لا الظهور في العلم، فتدبر.

وأما ما في الكتاب من أن اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم فمخدوش بأن كثرة المطلقات إن كانت بملاحظة عدم التقييد في اجوبتها فما المراد بقوله (رحمه الله) من أن صريح بعض النصوص وظاهر باقيها الاختصاص بالجهل؟! إذ ليس في شئ من الروايات التقييد به في كلام الامام (عليه السلام) صريحا، وانما التقييد به في الاسئلة، وإن اريد الاطلاق الذاتي ومجرد عدم التقييد لفظا في الاجوبة فكثرتها مسلمة، إلا أن هذا المعنى لا يجدي شيئا مع عدم انعقاد الاطلاق فعلا في الجواب، والله اعلم بالصواب.

المسقط

الرابع: حدوث عيب عند المشتري

- قوله (قدس سره): (أما الاول فلا خلاف ظاهرا. ..الخ)[1].

ينبغي التكلم في مقامين: احدهما: في أن العيب الحادث قبل القبض مضمون على البائع ام لا.

ثانيهما: أن العيب الحادث قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب الواقع عليه البيع ام لا.

أما الاول فمختصر القول فيه: أن معنى ضمان المبيع قبل القبض إما بمعنى كون عهدته وتداركه عليه كما نسب إلى الشهيد الثاني (رحمه الله) في محله، فلا مانع من شمول الضمان بهذا المعنى لتلف الكل ولتلف الجزء الذي يمكن تقسط الثمن عليه، ولتلف الوصف والجزء الذي هو بمنزلته بحيث يوجب فقده تعيب المبيع، فإن التلف في جميع هذه الصور لا يوجب إلا الغرامة والتدارك، وهي جهة جامعة لجميع انحاء التلف.

وإما بمعنى انحلال العقد وانفساخه، وهو في تلف الكل أو الجزء الذي يتقسط


[1] كتاب المكاسب 257 سطر 17

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست