responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 437

يجدي في مدعاه من دون لزوم محذور اصلا.

وربما يقرر تطبيق أخذ الارش على القاعدة بوجه آخر، وهو أنه بعد فرض استحقاق وصف الصحة يتبع استحقاق الموصوف بما هو موصوف بالعقد يدور الامر بين امور أربعة: احدها: بطلان البيع في خصوص وصف الصحة، وهو غير معقول إلا ببطلانه في الموصوف، لأن ما بالتبع لا ثبوت له ولا سقوط له إلا بثبوت الاصل وسقوطه، ولا موجب للبطلان في الموصوف كما مر مرارا.

ثانيها: لزوم البيع مطلقا، وهو ضرري مرفوع بالقاعدة.

ثالثها: التخيير بين الرد والامساك بلا أرش، وهو تخيير بين ضررين، إما ضررية الامساك بلا أرش فهي واضحة، لفوات ما يستحقه على البائع بلا تدارك، وإما ضررية الرد فلأنه ربما يتعلق غرضه بامساكه كما تعلق غرضه ابتداء بتملكه.

رابعها: التخيير بين الرد والامساك مع الارش، ومن الواضح أن الامساك مع الارش إذا لم يكن ضرريا فإذا كان رده منافيا لغرضه كان له مناص من دفع الضرر عن نفسه، فإذا اقدم عليه كان الضرر مستندا إليه لا إلى الشارع.

وفيه أولا: أنه منقوض بسائر الاوصاف المأخوذة في المبيع.

وثانيا: بأنه لو صح لصح فيما لم يكن له أرش اصلا، لا إذا كان له الارش في صورة التصرف، فإنه له دفع ضرر الرد عن نفسه بالتصرف الموجب لاستحقاق الارش، فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (ثم منع كون الجزء الفائت. ..الخ)[1].

ملخصه: أن الجزء الخارجي فضلا عن الجزء التحليلي إذا اخذ على وجه الاشتراط كان حاله حال سائر الشرائط من عدم المقابلة بالثمن.

والتحقيق: ما مر [2] سابقا وسيجئ [3] إن شاء الله تعالى أن الشرط على قسمين، فتارة


[1] كتاب المكاسب 253 سطر 23.

[2] تعليقة 293، وما بعدها.

-

[3] وسائل الشيعة، باب 14 من ابواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست