responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 436

لا يخفى عليك أن دعوى كون وصف الصحة يقابل بجزء من الثمن، ورجوع الخيار إلى خيار تبعض الصفقة يتصور على وجهين: احدهما: تحليل المعقود عليه إلى اجزاء ثمنا ومثمنا.

وحينئذ يرد عليه أولا: ما أورده شيخنا الاستاذ (قدس سره) [1] من أن البيع تمليك مال بمال، ووصف الصحة مقوم للمالية، لا أنه مال بالحمل الشائع حتى ينحل البيع إلى.

- تمليكات بعدد اجزاء المال.

وثانيا: ما أورده في المتن من أن لازمه بطلان البيع في الجزء المفقود، ورجوع بعض الثمن إلى المشتري مع أنهم لا يقولون بالبطلان، بل باستحقاق المطالبة بحيث لو لم يطالب كان الثمن بتمامه للبائع، ولا يقولون عند المطالبة برجوع بعض الثمن بعينه، بل بما يوازيه في المالية.

وثالثا: ما في الجواهر [2] من أن الارش قابل للاسقاط، فإنه حق، بخلاف ما إذا رجع بعض الثمن فإن العين غير قابلة للاسقاط، فلابد من جعله هبة، مع أن الهبة يجوز الرجوع فيها، وهم لا يقولون بالرجوع بعد اسقاط الارش، فهذه الآثار كاشفة عن أنه لا تقسيط للثمن على المثمن بجميع اجزائه حتى التحليلية.

ثانيهما: تنزيل وصف الصحة منزلة الجزء عرفا أو شرعا، والتنزيل لا يقتضي الاشتراك إلا في الاثر الملحوظ للعرف أو الشرع، وهو مجرد استحقاق الرجوع بما يوازي مالية بعض الثمن، فيندفع عنه جميع ما اورد عليه في الوجه الاول، فإن الكل من لوازم عود عين بعض الثمن، وحينئذ لا ايراد عليه إلا عدم الدليل على التنزيل، وإنما دل الدليل على أخذ الارش تداركا للفائت، لا أنه كالجزء حتى لا تتفاوت الجزئية بالتصرف وعدمه.

وظاهر مدعي التطبيق على القاعدة وإن كان هو الوجه الاول، ولذا يجعل الخيار من باب خيار تبعض الصفقة، لا من باب خيار العيب إلا أن عدم اختصاص الارش بصورة التصرف لا يتوقف على تلك الدعوى، بل مجرد تنزيل الوصف منزلة الجزء


[1] حاشية الآخوند 211.

[2] جواهر الكلام 23: 236.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست