ولا يخفى عليك أن اصالة عدم ذكر الوصف وإن كانت من الاصول
العقلائية الجارية في باب المحاورة، إلا أن التوصيف لاجل رفع الغرر لازم
على أي تقدير، والبائع يدعي البيع بهذا الوصف الموجود، والمشتري يدعي البيع
بالوصف المفقود، وفي مورد تعارض الوصفين لا اصل عقلائي يعين أحد الامرين،
وليس من الاصول التعبدية حتى يقال لا أثر لاحد الامرين.
وأما اصالة عدم ظهور الخلاف فلا اصل لها، إذ ليست هي من الاصول
العقلائية المرتبطة بباب المحاورة، ولا من الاصول التعبدية إلا بناء على
ترتب الخيار على ظهور تخلف الوصف، ومن البين أن عدم ظهور التخلف من باب
العدم والملكة، لا من السلب المقابل للايجاب، فلا يكون عدم الظهور إلا في
فرض التوصيف، حتى يقال ظهر خلافه أو لم يظهر خلافه، ومثله ليس له حالة
سابقة.
منها: أنه بعد القول بأخذ الصفات على وجه التقييد يقع الكلام في أن موضوع.
- الحكم المتنازع فيه هل
هو العقد على الموصوف بوصف موجود؟ حتى تكون اصالة عدم وقوعه عليه كافية في
نفي الحكم لنفي موضوعه بالاصل، من دون معارضة باصالة عدم وقوعه على
الموصوف بوصف مفقود، حيث لا أثر لوقوعه عليه حتى يجدي التعبد بعدمه لعدم
حكمه، أو موضوع الحكم هو العقد على الموصوف بوصف مفقود حتى يجدي التعبد
بعدمه؟ فلا يعارضه اصالة عدم وقوعه على الموصوف بوصف موجود.
والمصنف العلامة (قدس سره) حيث يرى أن اللزوم مرتب على العقد على
الموصوف بوصف موجود فلا محالة يكفي التعبد بعدمه لنفي اللزوم عنده، ولا
حاجة له إلى اثبات وقوع العقد على الموصوف بوصف مفقود، فلا يعارضه الأصل
الجاري فيه.
والتحقيق: أن دخل التوصيف بالوصف الموجود أو المفقود لأحد أمرين،
إما في الصحة لاجل رفع الغرر، أو في اللزوم وعدمه، ولا ريب هنا في الصحة
وارتفاع الغرر، فلم يبق إلا حيثية اللزوم والجواز والخيار وعدمه، ومن البين
بالتأمل أن الوصف الموجود لا دخل له في اللزوم ولا دخل له في عدم الخيار،
بل الدخيل في اللزوم