responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 41

مرارا [1] من كون الموضوع عرفيا، والفراغ عن عدم تأثير الرجوع عرفا، وأما بناء على ارادة التصرف في المال بما هو ملك نفسه بارادة التملك بالرجوع، فالموضوع حال التملك محرزا، لا أن حرمة - التملك كما مر [2] - لا تلازم الفساد.

وأما حمل الحل على المعنى اللغوي المناسب للوضع، حتى يدل على عدم نفوذ التملك بالرجوع.

ففيه: أن مفهوم الحل وإن كان قابلا، إلا أنه إذا نسب إلى الافعال التسبيبية والمعاملية، بل مطلق ما له أثر كالصلاة بالنسبة إلى أثرها، وأما إذا نسب إلى الاعيان - كما في هذا الخبر حيث أضيف إلى المال - فلا يراد منه إلا التكليف كما في نظائره، فلا يراد من حرمة الميتة والدم إلا حرمة أكلها وشربها لا عدم نفوذ بيعهما، ولذا ترى استهجان " التمر نافذ " مع صحة " التمر حلال "، فافهم وتدبر.

- قوله (قدس سره): (فإن مقتضى السلطنة أن لا يجوز. ..الخ)[3].

بيانه: أن الاستدلال تارة بمدلوله المطابقي وهو ثبوت السلطنة - للفاسخ والمفسوخ عليه - على ما بيدهما حتى بعد انشاء الفسخ، فيعلم منه عدم تأثير الفسخ وإلا لم يكن من السلطنة على ماله، بل على مال غيره، وحينئذ يرد عليه اشكال عدم احراز الموضوع، ولابد من تصحيحه بما مر مرارا [4]، وأخرى بمدلوله الالتزامي، وهو أن مقتضى سلطان المالك على ماله بالسلطنة المطلقة التي لازمها عدم سلطنة الغير بنحو يزاحم تلك السلطنة - عدم نفوذ الرجوع، إذ لا ينفذ إلا ممن له السلطنة عليه، وحينئذ فلا يرد محذور عدم احراز الموضوع، إذ الرجوع يتعلق بمال الغير في وعاء تعلقه به وهو محفوظ فيه.

نعم يرد عليه: عدم ثبوت السلطنة المطلقة هكذا، وتقريبه: أن السلطنة على قسمين:


[1] تعليقة 10.

[2] التعليقة السابقة.

[3] كتاب المكاسب، ص 215، سطر 31، وفيه (فان مقتضى السلطنة التي امضاها الشارع أن. ).

[4] تعليقة 10.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست