responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 390

منهم، خصوصا عبارة السرائر حيث قال: (كان الخيار يوما فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم وإلا فصاحبه بالخيار) [1] وحيث يعلم منه أن الخيار الاول غير الخيار الثاني، وكذا عبارة العلامة في التذكرة [2] حيث علل كون الخيار إلى الليل بأن الصبر أكثر من ذلك يؤدي إلى تضرر المشتري لو ابقيت السلعة وطولب بالثمن، وإلى تضرر البائع لو لم يطالب.

والوجه الاول أولى، إذ مع بذل البائع للمبيع لا موجب لجواز تأخير اقباض الثمن، مع أن تأخير الاقباض إن كان جائزا فلا فرق بين النهار والليل، فلا معنى لتحديده بالليل.

كما أن تأويل المحقق الاردبيلي [3] (قدس سره) بجعل " الى الليل " متعلقا بما يفسد إنما يمكن في مثل عبارة الارشاد التي نقلنا وشرحها حيث قال (والخيار فيما يفسد إلى الليل) [4] لا مثل عبارة التذكرة والقواعد، فإنه هكذا (فالخيار فيه إلى الليل) [5]، وبالجملة فالامر سهل بعد الاتفاق نصا وفتوى على أنه لا خيار في النهار، بل عند اقبال الليل.

منها: أن ظاهر المصنف (قدس سره) كغيره من الاعلام (قدست اسرارهم) أن هذا الخيار من افراد خيار التأخير، فإن اريد منه أنه ليس فيما يفسده المبيت خياران، من حيث تأخير الثمن إلى ثلاثة أيام ومن حيث كونه مما يفسده المبيت، فله اسقاط احدهما وابقاء الآخر، نظرا إلى أن موضوع أحدهما ما لا يفسده المبيت، وموضوع الآخر ما يفسده، ومع تقابل الموضوعين لا يجتمع خياران - كما يظهر من مفتاح الكرامة [6] - فهو حق، لكنه ليس لازمه اتحادهما في الشرائط، فإنه لازم اندراج احدهما تحت الآخر، لا أنه لازم تقابلهما المانع من اجتماعهما.

وإن اريد منه أن هذا الخيار من جزئيات ذلك الخيار ومن افراده فهو غير صحيح، لتبائنهما موضوعا وتحديدا وملاكا، أما موضوعا فلأن موضوع هذا الخيار ما يفسده


[1] السرائر 2: 282.

[2] التذكرة 1: 523 سطر 19.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 8: 409.

[4] الارشاد: 374.

[5] التذكرة 1: 523، القواعد 1: 143.

[6] مفتاح الكرامة 4: 583.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست